كراهية الاذان والاقامة للجماعة الثانية
[ و يكره للجماعة الثانية الاذان و الاقامة ، إن لم تتفرق الاولى ، و إلا استحبا ، ] و روى زرارة صحيحا ، عن ابي جعفر عليه السلام الاكتفاء بالاذان أولا ، و الاقامة لكل واحدة من البواقي ( 1 ) . قوله : ( و يكره للجماعة الثانية الاذان و الاقامة إن تتفرق الاولى ، و إلا استحبا ) . يدل على ذلك ما رواه أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم ، أ يؤذن و يقيم ؟ قال : " إن كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم ، و إن كان قد تفرق الصف أذن و أقام " ( 2 ) . و عن علي عليه السلام أنه قال لرجلين دخلا المسجد ، و قد صلى الناس : " إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، و لا يؤذن و لا يقيم " ( 3 ) ، و هو محمول على عدم التفرق ، لان المطلق يحمل على المقيد . و عن الصادق عليه السلام و قد قال له أبو علي : صلينا الفجر فانصرف بعضنا ، و جلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ، فقال الصادق عليه السلام : " أحسنت ، إدفعه عن ذلك ، و امنعه أشد المنع " فقلت : فان دخلوا و أرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال : " يقومون في ناحية المسجد ، و لا يبدو بهم امام " ( 4 ) ، و قد دلت الاولى على أن المنفرد لا يؤذن و لا يقيم ، و الثانية على نفيهما في الجماعة ، و الثالثة على نفيهما فيهما جميعا ، فيكون حجة على ابن حمزه حيث نفى الكراهية عن المنفرد ( 5 ) . و تفرق الصف إنما يتحقق بتفرق الجميع ، إذ لو بقي واحد صدق أن جميع أهل الصف لم يتفرقوا ، و قد صرح به في الرواية الثالثة ( 6 ) .1 - الكافي 3 : 291 حديث 1 ، التهذيب 3 : 158 حديث 340 . 2 - التهذيب 2 : 281 حديث 1120 . 3 - التهذيب 2 : 281 حديث 1119 ، و 3 : 56 حديث 191 . 4 - التهذيب 3 : 55 حديث 190 ، الفقية 1 : 266 حديث 215 . 5 - قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 266 : ( . . و ظاهرها قصد الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في الذكرى عن ابن حمزة ، و لم أجد في الوسيلة سوى قوله : يكره الاجتماع مرتين في صلاة و مسجد واحد ) . 6 - التهذيب 3 : 55 حديث 190 .