* صلاة الكسوف * ماهيتها
[ و يبني الشاك في العدد على الاقل ، و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث : الكسوف : و فيه مطلبان : الاول : الماهية : و هي ركعتان ، بالمعسور " . و اختار المصنف هذا في التذكرة ( 1 ) و النهاية ( 2 ) ، و الاصح ما قدمناه . و اعلم أن قول المصنف : ( تابعه و سقط التكبير ) المراد به : أنه لا يكبر ولاء ، و إن أمكن ، بأن امتد ركوع الامام بحيث وسع التكبير . و كذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا ، لما سبق . و قوله : ( و كذا يسقط الفائت . . ) : المراد به : السقوط في هذه الحالة و إن أمكن . و قوله : ( و يحتمل التكبير ولاء . . ) أراد به : في المسألتين جميعا ، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل و البعض . قوله : ( و يبني الشاك في العدد على الاقل ) ( 3 ) . قوله : ( الفصل الثالث : في الكسوف : و فيه مطلبان : الاول : الماهية : و هي ركعتان ) . المراد بالماهية : ماهية صلاة الكسوف لانها في معنى سياقها ، لان الفصل معنون بها ، فاللام قائم مقام المضاف إليه ، فيرد عليه قوله بعد : ( الثاني : الموجب ) ، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، و هو معلوم الفساد ، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل و أبعد من1 - التذكرة 1 : 158 . 2 - نهاية الاحكام 2 : 61 . 3 - هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح .