* صلاة الكسوف * ماهيتها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* صلاة الكسوف * ماهيتها

[ و يبني الشاك في العدد على الاقل ، و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث : الكسوف : و فيه مطلبان : الاول : الماهية : و هي ركعتان ، بالمعسور " . و اختار المصنف هذا في التذكرة ( 1 ) و النهاية ( 2 ) ، و الاصح ما قدمناه . و اعلم أن قول المصنف : ( تابعه و سقط التكبير ) المراد به : أنه لا يكبر ولاء ، و إن أمكن ، بأن امتد ركوع الامام بحيث وسع التكبير . و كذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا ، لما سبق . و قوله : ( و كذا يسقط الفائت . . ) : المراد به : السقوط في هذه الحالة و إن أمكن . و قوله : ( و يحتمل التكبير ولاء . . ) أراد به : في المسألتين جميعا ، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل و البعض . قوله : ( و يبني الشاك في العدد على الاقل ) ( 3 ) . قوله : ( الفصل الثالث : في الكسوف : و فيه مطلبان : الاول : الماهية : و هي ركعتان ) . المراد بالماهية : ماهية صلاة الكسوف لانها في معنى سياقها ، لان الفصل معنون بها ، فاللام قائم مقام المضاف إليه ، فيرد عليه قوله بعد : ( الثاني : الموجب ) ، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، و هو معلوم الفساد ، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل و أبعد من


1 - التذكرة 1 : 158 .

2 - نهاية الاحكام 2 : 61 .

3 - هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح .

/ 515