وقت ادراك الجمعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقت ادراك الجمعة

[ و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الامام . و لو شك هل كان رافعا أو راكعا ؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب . ] ركعة مع الامام ، و مع إدراكه في الركوع قبل رفعه يدرك معظم الركعة ، و ليس بظاهر أن الباقي مستحب ، لان آخر الركوع الواجب هو الرفع منه ، و قد دلت الرواية الاولى على الاعتداد بذلك ، فلا سبيل إلى المنع . و لا فرق بين الاتيان بالذكر الواجب و عدمه ، و لا بين ذكر المأموم و الامام راكع و عدمه و في التذكرة إنه لو رفع الامام بعد ركوعه قبل الذكر ، فقد فاتته تلك الركعة ( 1 ) ، و هو واضح ، إلا بناء على تصويب مذهب الشيخ ( 2 ) عملا بإطلاقها . بقي شيء ، و هو أنه لو ركع الامام الركوع المستحب ، بحيث انحنى زيادة على الواجب ، فأدركه المأموم ، و قد أخذ في الرفع قبل أن يخرج عن حد الراكع ، فهل يعد مدركا أم لا ؟ يلوح من قوله عليه السلام في الرواية : " قبل أن يرفع رأسه " الثاني ، اذ قد رفع رأسه ، و يمكن استفادة الاول منه ، نظرا إلى أن رفع الرأس يتبادر منه كمال رفعه . و يشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع و إن خرج عن حد الراكع ، إلا أن يقال : خرج هذا بالاجماع . قوله : ( و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الامام ) . لقوله عليه السلام : " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها اخرى " ( 3 ) و إنما يتحقق ذلك ، إذا تابعه في باقي أفعال الركعة . قوله : ( و لو شك هل كان راكعا أو رافعا ؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ) .


1 - التذكرة 1 : 148 .

2 - النهاية : 114 .

3 - التهذيب 3 : 160 حديث 344 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1625 .

/ 515