وقت ادراك الجمعة
[ و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الامام . و لو شك هل كان رافعا أو راكعا ؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب . ] ركعة مع الامام ، و مع إدراكه في الركوع قبل رفعه يدرك معظم الركعة ، و ليس بظاهر أن الباقي مستحب ، لان آخر الركوع الواجب هو الرفع منه ، و قد دلت الرواية الاولى على الاعتداد بذلك ، فلا سبيل إلى المنع . و لا فرق بين الاتيان بالذكر الواجب و عدمه ، و لا بين ذكر المأموم و الامام راكع و عدمه و في التذكرة إنه لو رفع الامام بعد ركوعه قبل الذكر ، فقد فاتته تلك الركعة ( 1 ) ، و هو واضح ، إلا بناء على تصويب مذهب الشيخ ( 2 ) عملا بإطلاقها . بقي شيء ، و هو أنه لو ركع الامام الركوع المستحب ، بحيث انحنى زيادة على الواجب ، فأدركه المأموم ، و قد أخذ في الرفع قبل أن يخرج عن حد الراكع ، فهل يعد مدركا أم لا ؟ يلوح من قوله عليه السلام في الرواية : " قبل أن يرفع رأسه " الثاني ، اذ قد رفع رأسه ، و يمكن استفادة الاول منه ، نظرا إلى أن رفع الرأس يتبادر منه كمال رفعه . و يشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع و إن خرج عن حد الراكع ، إلا أن يقال : خرج هذا بالاجماع . قوله : ( و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الامام ) . لقوله عليه السلام : " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها اخرى " ( 3 ) و إنما يتحقق ذلك ، إذا تابعه في باقي أفعال الركعة . قوله : ( و لو شك هل كان راكعا أو رافعا ؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ) .1 - التذكرة 1 : 148 . 2 - النهاية : 114 . 3 - التهذيب 3 : 160 حديث 344 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1625 .