* أفعال الصلاة * * القيام * ركنية القيام في الصلاة الواجبة
[ المقصد الثاني : في أفعال الصلاة و تروكها : و فيه فصول : الاول : القيام : و هو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته ، ] و رواية نعمان محتملة و معارضة بأقوى منها ( 1 ) ، و ما يوجد في بعض الاخبار من رجوعه قبل أن يقرأ لا بعدها ، أو بعد قراءة بعض السورة ( 2 ) ، فهو محمول على الاستحباب المؤكد ، قبل القراءة دون ما بعدها ، و إن استحب الرجوع ما لم يركع كما سبق و لا فرق في ذلك بين الامام و المنفرد . و هل يرجع للاقامة خاصة ؟ قال إبن أبي عقيل ( 3 ) ، و ابن الجنيد : نعم ( 4 ) ، و قيده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السورة ، و في بعض الاخبار دلالة عليه ( 5 ) . و الظاهر العدم اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق . قوله : ( المقصد الثاني : في أفعال الصلاة و تروكها ) . أراد بأفعال الصلاة : ما تلتئم منه حقيقتها أركانا كانت أم لا ، و أراد بالتروك : ما ينافي فعله صحة الصلاة أو كمالها ، و سماها تروكا ، لان المطلوب عدم فعلها في الصلاة ، و لو مع الغفلة عنها فهي تروك محضة . قوله : ( و فيه فصول : الاول : القيام : و هو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته ) . القيام في الصلاة الواجبة ركن لا مطلقا ، بل في مواضع مخصوصة ، و الركن في اللغة : هو الجزء الاقوى ، و عند الفقهاء كذلك ، إلا أن الركن في الصلاة عند اصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه ، عمدا و سهوا . و إنما يكون القيام المخصوص ركنا مع القدرة عليه ، أما مع العجز عنه فالركن بدله ، فلو قدم قوله : ( مع القدرة ) على قوله ( لو أخل ) لكان أولى ، لان القيام عند العجز1 - التهذيب 2 : 279 حديث 1110 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1125 . 2 - التهذيب 2 : 278 حديث 1102 ، 1105 ، الاستبصار 1 : 303 حديث 1126 ، 1129 . 3 - نقله عنه في المختلف 1 : 88 . 4 - المصدر السابق . 5 - التهذيب 2 : 278 حديث 1105 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1129 .