تعيين أوقات الصلوات
[ الفصل الثاني : في أوقاتها : و فيه مطلبان : الاول : في تعيينها ، لكل صلاة وقتان : أول هو وقت الرفاهية ، و آخر هو وقت الاجزاء . ] كالمسافر في إحدى الاربعة إذا أراد الاتمام و قد نوى التقصير ، و إلا بطلت كما لو زاد في الفريضة ( 1 ) . و ما ذكره حسن ، و قد يستفاد منه اشتراط نية العدد من أول الصلاة ، لان الزيادة لا تتحقق إلا إذا نوى النقيصة ، إذ لو أطلق لكان صالحا لكل من العددين ، و لان نية الزيادة حينئذ معتبرة ، و موضع النية أول العبادة . قوله : ( الفصل الثاني : في أوقاتها : و فيه مطلبان : الاول : في تعيينها ، لكل صلاة وقتان : أول هو وقت الرفاهية ، و آخر هو وقت الاجزاء ) . المراد : أوقات الصلوات المذكورات أعني : اليومية و الرواتب لانها التي أسلف تعداد ركعاتها . و يمكن أن يريد أوقات الصلوات اليومية ، و ذكر أوقات الرواتب وقع تبعا ، و على كل حال فلا منافاة بينه و بين قوله : ( لكل صلاة وقتان ) إذ من المعلوم أن المراد به الخمس ، و مع أمن اللبس يجوز مثل ذلك و إن كان حمل العبارة لا يخلو من تكلف . و الرفاهية : هي السعة في العيش ، و المراد ب ( وقت الرفاهية ) : وقت الفضيلة ، لان المكلف في سعة من فعل الصلاة بالنسبة إلى جميع أجزائه لبقاء الفضيلة ، و هو مقابل وقت الضرورة عند القائلين بانقسام الوقت إلى وقت الاختيار ، و وقت الاضطرار و ذوي الاعذار ، و هم الشيخان ( 2 ) و جماعة ( 3 ) . قال في المبسوط : و العذر أربعة : السفر ، و المطر ، و المرض ، و شغل يضر تركه1 - المنتهى 1 : 196 . 2 - المفيد في المقنعة : 14 ، و الطوسي في المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 49 مسألة 13 كتاب مواقيت الصلاة ، و النهاية : 58 ، و التهذيب 2 : 39 . 3 - منهم : ابن ابي عقيل كما في المختلف : 66 ، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 138 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 71 .