ما تكره الصلاة فيه
استحباب الصلاة في النعل العربية
[ و تستحب في العربية . و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و في الرقيق فإن حكى لم يجز ] قوله : ( و تستحب في العربية ) . أي : في النعل العربية باتفاق علمائنا ، لما وراه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة ، فان ذلك من السنة " ( 1 ) ، و رواه معاوية بن عمار ، عن فعله عليه السلام ( 2 ) ، و الظاهر أنه يجب أن يحرف إبهاميه ليسجد عليهما ، و لو تعذر أمكن السقوط . قوله : ( و تكره الصلاة لفي الثياب السود عدا العمامة و الخف ) و كذا الكساء لما رواه الكليني ، عمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، و العمامة ، و الكساء " ( 3 ) . و قال ابن بابويه : و لا يصلى في السواد ، فان النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا تلبسوا لباس أعدائي ، و لا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي " ( 4 ) . و يلوح من اقتصاره في الكراهة على السود عدم كراهية غيره ، كما حكاه في الذكرى عن كثير من الاصحاب ( 5 ) ، و صرح في التذكرة بكراهية المعصفر ، و المزعفر ، و الثوب الاحمر إذا كان مشبعا بالصبغ ، استنادا إلى بعض الاخبار ( 6 ) ، و جوزه مع عدم الشبع ، و كذا جوز ما عدا ذلك من الالوان للاصل ( 7 ) . قوله : ( و في الرقيق ، فان حكى ما تحته لم يجز ) . أي : و تكره الصلاة في الرقيق ، إذا كان لا يحكي تحصيلا لكمال الستر ، إلا أن1 - التهذيب 2 : 233 حديث 919 ، الفقية 1 : 358 حديث 1573 . 2 - التهذيب 2 : 233 حديث 916 . 3 - الكافي 3 : 403 حديث 29 ، الفقية 1 : 163 حديث 767 ، التهذيب 2 : 213 حديث 835 . 4 - الفقية 1 : 163 حديث 769 . 5 - الذكرى : 147 . 6 - الكافي 3 : 402 حديث 22 ، التهذيب 2 : 373 حديث 1549 ، 1550 . 7 - التذكرة 1 : 99 .