القهقهة والدعاء بالمحرم
[ و القهقهة ، و الدعاء بالمحرم ، ] و لا يعارض بمفهوم قوله عليه السلام : " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " ( 1 ) ، لان المراد به : الالتفات يمينا و شمالا كما هو المتعارف من معنى الالتفات ، و لما فيه من التوفيق بين الاخبار . قوله : ( و القهقهة ) . القهقهة : هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك كذا قال في القاموس ( 2 ) ، و المراد بها هنا : الضحك ، كما صرح به في هذا الكتاب حيث قال في المنتهى : يجب ترك الضحك في الصلاة ( 3 ) . و لا ريب في أن الضحك عمدا في الصلاة مبطل ، قال في المنتهي : و هو مذهب أهل العلم كافة قال : و كذا الاتفاق على أن التبسم لا يبطل الصلاة عمدا و سهوا ( 4 ) ، و التبسم ما لا صوت فيه . قال في الذكرى : و الاقرب الكراهية ( 5 ) . و في حسنة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " القهقهة لا تنقض الوضوء ، و تنقض الصلاة " ( 6 ) . و في موثقة سماعة : " أن القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم " ( 7 ) . و لا يعتبر في الابطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النصوص ، و لو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب و نحوه فالظاهر البطلان ، لاطلاق الاخبار ، نعم لا يأثم حينئذ . أما الناسي فلا يأثم ، و لا تبطل صلاته إجماعا . قوله : ( و الدعاء بالمحرم ) . لما سبق من النهي المقتضي للبطلان ، و هذا مع العمد خاصة .1 - التهذيب 2 : 199 حديث 780 ، الاستبصار 1 : 405 حديث 1543 . 2 - القاموس المحيط ( قهقه ) 4 : 291 . 3 - المنتهى 1 : 310 . 4 - المصدر السابق . 5 - الذكرى : 216 . 6 - الكافي 3 : 364 حديث 6 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1324 . 7 - الكافي 3 : 364 حديث 1 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1325 .