استحباب التحميد إن عطس ، وتسميت العاطس
[ و يستحب التحميد إن عطس ، و تسميت العاطس ، ] عليه السلام و قد سئل عن رجل صلى الفريضة و هو معقوص الشعر قال : " يعيد صلاته " ( 1 ) . و الاكثر على الكراهية للاصل ، و لضعف سند الرواية . و دعوى الشيخ الاجماع على التحريم ( 2 ) متحققة ، فإن الاكثر على خلافه . و قد اتفقوا على اختصاص الحكم - بالتحريم أو الكراهة بالرجل دون المرأة ، كما في الرواية ( 3 ) فلا كراهة في حق المرأة . و الشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من السجود ( 4 ) ، و هو خروج عن المسألة ، و مع ذلك فيلزم استواء الرجل و المرأة في الحكم . قوله : ( و يستحب التحميد إن عطس ) . و يصلي على النبي و آله عليهم السلام ، و أن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، قال في المنتهى : و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله " ( 6 ) . و روى أبو بصير ، قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله و أصلي على النبي صلى الله عليه و آله و أنا في الصلاة قال : " نعم ، و إن كان بينك و بين صاحبك اليم " ( 7 ) . قوله : ( و تسميت العاطس ) . تسميت العاطس : ان يقول له : يرحمك الله بالسين و الشين جميعا قال : تغلب الاختيار بالسين لانه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجة قاله في الصحاح . و قال أيضا : كل داع لاحد بخير فهو مسمت ، و إنما استحب لانه دعاء ( 8 )1 - الكافي 3 : 409 حديث 5 ، التهذيب 2 : 232 حديث 914 . 2 - الخلاف 1 : 111 مسألة 202 كتاب الصلاة . 3 - الكافي 3 : 409 حديث 5 ، التهذيب 2 : 232 حديث 914 . 4 - إيضاح الفوائد 1 : 117 . 5 - المنتهى 1 : 313 . 6 - الكافي 3 : 366 حديث 2 ، التهذيب 2 : 332 حديث 1367 . 7 - الكافي 3 : 366 حديث 3 ، التهذيب 2 : 332 حديث 1368 . 8 - الصحاح ( سمت ) 1 : 254 .