حكم جاهل الحمد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم جاهل الحمد

[ و لو خالف ترتيب الايات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع ، فان ذكر بعده لم يلتفت . و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ، ثم يجب عليه التعلم . ] الصلاة ، و لا بين أن يقولها سرا أو جهرا . و لو كان في موضع تقية فأتى بها للتقية لم تبطل صلاته مطلقا و احتمل في المعتبر القول بكراهتها ( 1 ) و يظهر من كلام ابن الجنيد جوازها ( 2 ) ، و ليس بشيء لان أكثر الاصحاب قائلون بالتحريم ، بل كاد يكون إجماعا . قوله : ( و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فان ذكر بعده لم يلتفت ) . فان محل القراءة باق إلى أن يبلغ الانحناء إلى حد الراكع ، و الاخلال بالترتيب إخلال بالقراءة الواجبة ، فإذا ذكر قبل صيرورته راكعا فقد ذكر في محلها فوجب تداركها بخلاف ما لو صار راكعا . قوله : ( و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر ، فان جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم ) . جاهل الحمد يجب عليه التعلم بإجماعنا ، فان ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن يعلم من الفاتحة شيئا و هو إما آية فما زاد ، أو بعض آية ، أو لا يعلم شيئا منها ، و على التقديرات فاما أن يعلم من غيرها شيئا أو لا فهذه صور ست : الاولى : أن يعلم آية فما زاد و يعلم من غيرها شيئا فيجب الاتيان بما يعلمه منها قطعا ، و هل يجب أن يعوض عن الفائت ؟ فيه قولان : أقربهما نعم ، لعموم ( فاقرءوا ما تيسر ) ( 3 ) إلا ما أخرجه دليل ، و لا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة ، و لظاهر " لا صلاة إلا


1 - المعتبر 2 : 186 .

2 - نقله عنه الشهيد في الدروس : 36 .

3 - المزمل : 20 .

/ 515