حكم الستر في الصلاة على الجنازة
[ و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ، و لو خيطا . و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة . ] عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض ، تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها " ( 1 ) الحديث ، ثم أورد هو حديث سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : " فليصل و هو و مضطجع ، و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فانه يجزئ عنه ( 2 ) فهاتان الروايتان تنبهان على ما سبق . قوله : ( و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا ) . لقول الصادق عليه السلام : " إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ، و لو حبلا " ( 3 ) . قوله : ( و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ) . لان اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز عنده ، و من ثم لم يعدها في الصلاة الواجبة في أول كتاب الصلاة ، نظرا إلى أنها دعاء . و القول بالوجوب قوي ، كما نبهنا عليه في أحكام الجنائز ، للقطع بإطلاق اسم الصلاة عليها ، و فقد ما يدل على كون الاطلاق مجازا ، و اشتمالها على الدعاء لا يكفي في ذلك ، و إن كان معظم أفعالها ، فإن تكبيرة الاحرام معتبرة فيها ، و مقتضاها تحريم المنافيات لمطلق الصلاة ، و من جملتها كشف العورة ، و للتاسي ، و لتوقف الخروج من العهدة و يقين البراءة على ذلك ، ثم تعارضه بوجوب القيام و الاستقبال ، و عدم جوازها على الراحلة اختيارا و قد سبق .1 - التهذيب 3 : 177 حديث 397 . 2 - التهذيب 3 : 306 حديث 944 . 3 - الكافي 3 : 395 حديث 5 ، الفقية 1 : 166 حديث 782 مع اختلاف فيهما .