[ الفصل الرابع : في صلاة النذر : من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ، و يزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده . أما الزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزية كالمسجد ، أو غيرهما ، فلو أوقعها في ذلك الزمان لم يجزئه ، و وجب عليه كفارة النذر ، و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان . و لو أوقعها في ذلك المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء ، فلو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر ، و لو قيده بعدد ] هذه أولوية حقة ، لكونها فريضة ، و لو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة وقت الكسوف فالظاهر الجواز ، و كذا نافلة الليل من النوافل ، و ظاهر عبارة المصنف في كتبه العدم ، و هو مستفاد من إطلاق قولهم : يصلي النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة . قوله : ( و يزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده ) . أي : إن قيد النذر بشيء من الصفات يشترط لصحة المنذورة الاتيان بها ، زيادة على ما شرط في الفرائض اليومية . و اعلم أن قوله : ( إن قيده ) ضائع ، لان النذر المشتمل على تعيين صفات لا يكون إلا مقيدا ، فلا حاجة إليه . قوله : ( إما بالزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزية كالمسجد ، أو غيرهما ، فلو أوقعها في ذلك الزمان لم تجز ، و وجب عليه كفارة النذر و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان ، و لو أوقعها في ذلك المكان فكذلك ، إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء ، و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر ) .