مالا يصح السجود عليه
[ فلا يجوز على الجلود و الصوف و الشعر ، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا ، و معتاد الاكل كالفاكهة ، و الثياب ، ] خارجا بمقتضى الحصر و لو حمل على أن في الكلام حذفا تقديره : إنما يصح السجود على أجزاء الارض ، لخرج الجميع بقوله : ( إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ) ، و لم يحتج إلى تكلف الحمل السابق . قوله : ( فلا يجوز على الجلود و الصوف و الشعر ، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا ) . لما لم يعد شيء من ذلك أرضا و لا نباتا ( 1 ) كان مقتضى الحصر المستفاد من ( انما ) عدم جواز السجود على شيء منه ، فان المعادن لا تعد أرضا ، و إن كانت فيها اجزاء أرضية ، و الاخبار السالفة تدل على عدم الجواز ، و قيد بقوله : ( اختيارا ) ، لان الضرورة يجوز معها السجود على كل واحد منها ، و من الضرورة التقية ، و أن لا يجد هذه . قوله : ( و معتاد الاكل كالفاكهة ، و الثياب ) . أي : و لا يجوز السجود على معتاد الاكل كالفاكهة ، لما تلوناه من الاخبار سابقا ، و كذا سائر ما يؤكل ، و الحنطة و الشعير و لو قبل الطحن ، و جوزه المصنف في هذه الحالة معللا بأنهما مأكولين حينئذ ، و يضعف بأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج . و علل في التذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول و الجبهة ( 2 ) ، و قدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما منخولين خصوصا الحنطة ، و خصوصا في الصدر الاول ( 3 ) ، و هو متجه ، على أن النخل لا يأتي على جميع الاجزاء ، لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ، و لا يقدح أكلها تبعا في كونها مأكولة ، فالأَصح عدم جواز1 - في " ع " و " ن " : نباتها . 2 - التذكرة 1 : 92 . 3 - الذكرى : 161 .