* الاذان والاقامة * ما يستحب له الاذان والاقامة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الاذان والاقامة * ما يستحب له الاذان والاقامة

[ و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، و إلا فلا . الفصل السادس : في الاذان و الاقامة : و فيه أربعة مطالب : ] أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص . و كذا ما كان مصبوغا من النبات إذا كان للصبغ جرم ، أما المتلون بنحو لون الحناء فلا منع فيه ، و إلا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلونت بالخضاب ، و لم يجز خضبها ، و لم يجز التيمم باليد المخضوبة ، و فساده بين . و قد يستفاد من إطلاق عبارة المصنف السجود على الارض و نباتها عدم الفرق بين المحمول و غيره ، فلو سجد على كور العمامة بفتح الكاف و إسكان الواو ، ثم الراء ، و هي : من جنس ما يصح السجود عليه صح ، و إطلاق منع الشيخ عدم الجواز على المحمول يمكن تنزيله على الغالب ، من كون ما يحمل من الثياب متخذا مما لا يجوز السجود عليه ( 1 ) ، و إن أراد المنع مطلقا فلا وجه له . قوله : ( و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، و إلا فلا ) . لما كان المشتبه بالنجس قد امتنع التمسك فيه بأصل الطهارة للقطع بحصول النجاسة في أحد المشتبهين الناقل عن حكم الاصل كان للمشتبه بالنجس حكم النجس ، في أنه لا يجوز السجود عليه و لا الانتفاع به في شيء مما تشترط فيه الطهارة ، كلبسه في الصلاة لو كان ثوبا ، و كذا مصاحبته فيها ، و أكله ، أو شربه لو صلح لاحدهما . و هذا إذا كان محصورا في العادة كالبيت و البيتين ، أما ما لا يعد محصورا عادة كالصحراء ، فإن حكم الاشتباة فيه ساقط ، و الظاهر أنه اتفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقة . و لو لاقى شيئا من المشتبه بمحل طاهر مع الرطوبة ، فالمحل على طهارته ما لم يستوعب ملاقاة الجميع ، لانتفاء المقتضي للتنجيس . قوله : ( الفصل السادس : في الاذان و الاقامة : و فيه أربعة مطالب ) .


1 - الخلاف 1 : 71 مسألة 60 كتاب الصلاة .

/ 515