حرمة السفر بعد الزوال قبل أداء الصلاة
[ و يحرم السفر بعد الزوال قبلها ، و يكره بعد الفجر . ] النهاية ( 1 ) و قال في المنتهي : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر ، لسقوط الجمعة ، و الاقرب اشتراطه ( 2 ) ، و تقريب ذلك كله يعلم بما نبهنا عليه . و لو تخير المسافر لكونه في أحد الاربعة ، فهل تتعين الجمعة أم يستحب له حضورها كما في مواضع التخيير ؟ كل محتمل ، و الثاني أقرب ، لان استحباب الاتمام لا يخرجه عن السفر ، و لا يزيل ما ثبت من سقوط الجمعة ، و لم يفت المصنف في النهاية بشيء . قوله : ( و يحرم السفر بعد الزوال قبلها ، و يكره بعد الفجر ) . لما كان السفر من الاسباب المسقطة للجمعة ، حرم على المكلف بها إنشاؤه بعد الزوال ، لوجوب الجمعة حينئذ ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها ، كالتجارة و اللهو ، و وجوبها و إن كان موسعا ، إلا أن لها شرائط تخالف بها غيرها من الصلوات ، و اجتماعها بعد ذلك معلوم ، و يكره لو كان السفر بعد الفجر قبل الزوال ، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين ، فعلى هذا لو كان بين يديه جمعة يعلم إدراكها ، هل يجوز السفر بعد الزوال و لا يكره قبله ؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق المنع من السفر بعد الزوال ، و من أن المطلوب و هو فعل الجمعة حاصل . و لا فرق بين كون الجمعة التي بين يديه في محل الترخص ، و بين كونها قبله ، لان السفر الطاري على وجوبها لا يسقط الوجوب . و لو سافر بعد التكليف بها ، و لم يكن هناك جمعة اخرى كان عاصيا ، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة ، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات . و لو كان السفر واجبا كالحج و الغزو ، أو مضطرا إليه فلا حجر ، و إن كان بعد الزوال ، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الفرض أو حصول ضرر ، بنحو فوت الرفقة و صعوبة الالتحاق .1 - نهاية الاحكام 2 : 44 . 2 - المنتهى 1 : 322 .