ما يجب فيه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجب فيه

* الركوع * ركنيته في الصلاة

[ الفصل الخامس : في الركوع : و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا . و يجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف و شبهه ، و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ، ] قوله : ( الفصل الخامس : في الركوع : و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا ) . الركوع في اللغة : الانحناء ، و في الشرع كذلك ، إلا أنه انحناء مخصوص ، و وجوبه ثابت بالنص ( 1 ) و الاجماع ، و هو ركن بغير خلاف . و الاخبار الصحيحة دالة على أن من تركه نسيانا يستقبل صلاته ( 2 ) ، و ذهب الشيخ إلى أنه ركن في الصبح ، و المغرب ، و صلاة السفر ، وا وليي الرباعيات ( 3 ) ، و سيأتي رد كلامه ان شاء الله تعالى . قوله : ( و يجب في كل ركعة مرة ، إلا الكسوف و شبهه ) . كل ذلك بالنص ( 4 ) و الاجماع ، و المراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات . قوله : ( و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ) . إنما يتحقق الركوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلي عيني ركبتيه ، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لامكنه ذلك بالاجماع ، و تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله لما روي أنه صلى الله عليه و آله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ( 5 ) و في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " و تمكن راحتيك من ركبتيك " ( 6 ) . و لا يكفي بلوغ اليدين الركبتين من دون الانحناء ، كما لو انخنس أو جمع بين الانحناء


1 - الكافي 3 : 347 حديث 1 ، التهذيب 2 : 146 حديث 569 ، الاستبصار 1 : 353 حديث 1335 .

2 - الكافي 3 : 348 حديث 2 ، التهذيب 2 : 148 ، 149 حديث 580 - 584 ، الاستبصار 1 : 355 حديث 1343 - 1347 .

3 - التهذيب 2 : 149 ذيل حديث 584 ، المبسوط 1 : 109 .

4 - الفقية 1 : 342 حديث 1513 .

5 - سنن الترمذي 1 : 163 حديث 259 .

6 - الكافي 3 : 319 حديث 1 ، التهذيب 2 : 77 حديث 289 . ( 7 ) انخنس : انقبض و تأخر ، أنظر : الصحاح ( خنس ) 3 : 925 .

/ 515