المواضع التي يجوز نقل النية فيها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المواضع التي يجوز نقل النية فيها

[ و يجوز نقل النية في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، و إلى النافلة لناسي الجمعة ، و الاذان ، و لطالب الجماعة . ] و التقدير : أما لو كان زيادة إلى آخره ، فيكون هذا في قوة الاستثناء من البعض المنوي به الرياء ، و البعض المنوي به الصلاة . و وجه البطلان مع الكثرة أنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، و كل فعل كذلك تبطل به الصلاة لما سيأتي ، و لو لم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطعا ، لانتفاء المقتضي و اعلم أن قول المصنف : ( فالوجه البطلان مع الكثرة ) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها و هو مراد قطعا ، لما سيأتي ، من أن الفعل الكثير مبطل قطعا ، و إنما المراد وقوع التردد في صدق حصول الكثرة بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما ، كما أنه لا شبهة في الابطال معه . و ربما بني تحقيق ذلك على أن الاكوان باقية ، و أن الباقي مستغن عن المؤثر فعلى القول بهما لا تتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة ، إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر ، فلا يعقل وجود الكثرة إذ لم يصدر من الفاعل شيء ، بخلاف ما لو قيل باحتياج الباقي إلى المؤثر لتعدد الافعال أنا فآنا . و حقق الشارح : أن بناء ذلك على استغناء الباقي و احتياجه ، فعلى الثاني يتحقق لا على الاول ( 1 ) . و الذي يختلج في خاطري أن المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العام ، لان الحقيقة العرفية متعينة عند انتفاء الشرعية ، و أهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة ، فيتعين القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحد . قوله : ( و يجوز نقل النية في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، و إلى النافلة لناسي الجمعة ، و الاذان ، و لطالب الجماعة ) . النقل إلى الفائتة قد سبق ، و أما النقل إلى النافلة لناسي الجمعة فالمتبادر منه ،


1 - إيضاح الفوائد 1 : 105 .

/ 515