المواضع التي يجوز نقل النية فيها
[ و يجوز نقل النية في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، و إلى النافلة لناسي الجمعة ، و الاذان ، و لطالب الجماعة . ] و التقدير : أما لو كان زيادة إلى آخره ، فيكون هذا في قوة الاستثناء من البعض المنوي به الرياء ، و البعض المنوي به الصلاة . و وجه البطلان مع الكثرة أنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، و كل فعل كذلك تبطل به الصلاة لما سيأتي ، و لو لم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطعا ، لانتفاء المقتضي و اعلم أن قول المصنف : ( فالوجه البطلان مع الكثرة ) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها و هو مراد قطعا ، لما سيأتي ، من أن الفعل الكثير مبطل قطعا ، و إنما المراد وقوع التردد في صدق حصول الكثرة بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما ، كما أنه لا شبهة في الابطال معه . و ربما بني تحقيق ذلك على أن الاكوان باقية ، و أن الباقي مستغن عن المؤثر فعلى القول بهما لا تتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة ، إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر ، فلا يعقل وجود الكثرة إذ لم يصدر من الفاعل شيء ، بخلاف ما لو قيل باحتياج الباقي إلى المؤثر لتعدد الافعال أنا فآنا . و حقق الشارح : أن بناء ذلك على استغناء الباقي و احتياجه ، فعلى الثاني يتحقق لا على الاول ( 1 ) . و الذي يختلج في خاطري أن المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العام ، لان الحقيقة العرفية متعينة عند انتفاء الشرعية ، و أهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة ، فيتعين القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحد . قوله : ( و يجوز نقل النية في مواضع : كالنقل إلى الفائتة ، و إلى النافلة لناسي الجمعة ، و الاذان ، و لطالب الجماعة ) . النقل إلى الفائتة قد سبق ، و أما النقل إلى النافلة لناسي الجمعة فالمتبادر منه ،1 - إيضاح الفوائد 1 : 105 .