حكم طويل اليدين والعاجز
[ و الرفع منه ، و الطمأنينة فيه ، و طويل اليدين ينحني كالمستوي ، و العاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ، فإن عجز أصلا أومأ برأسه ، ] قوله : ( و الرفع منه و الطمأنينة فيه ) . إجماعا منا ، و لقول النبي صلى الله عليه و آله للاعرابي : " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " ( 1 ) ، و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير : " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فانه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " ( 2 ) . و قد سبق تفسير الطمأنينة ، إلا أنه لا حد لها هنا ، بل ما يصدق به الاستقرار و السكون ، و جعلها الشيخ في الخلاف ركنا ( 3 ) ، لظاهر الاخبار ( 4 ) و الاكثرون على خلافه . و يجب أن لا يطيلها بحيث يخرج عن كونه مصليا ، و في الذكرى حكى عن بعض متأخري الاصحاب أنه لو طولها عمدا بذكر أو قراءة بطلت صلاته ، لانه واجب قصير ، فلا يشرع فيها التطويل ( 5 ) . ثم رده بالاخبار الدالة على الحث على ذكر الله و الدعاء في الصلاة من تقييد بمحل مخصوص ( 6 ) ، و كلامه متجه ، و يلوح من كلام المبسوط الاول ( 7 ) . قوله : ( و طويل اليدين ينحني كالمستوي ) . و كذا قصيرهما و مقطوعهما حملا لالفاظ النصوص على الغالب ، لانه الراجح . قوله : ( و العاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ) . لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " ، و اللام في الانحناء للعهد ، و المعهود ما سبق ، فلا يرد أن العاجز عن الانحناء كيف يمكنه الانحناء ليأتي به ؟ قوله : ( فان عجز أصلا أومأ برأسه ) .1 - صحيح البخاري 1 : 201 ، سنن أبي داود 1 : 226 . 2 - الكافي 3 : 320 حديث 6 ، التهذيب 2 : 78 حديث 290 . 3 - الخلاف 1 : 69 مسألة 49 كتاب الصلاة . 4 - الكافي 3 : 320 حديث 4 ، 6 ، التهذيب 2 : 78 حديث 290 . 5 - الذكرى : 200 . 6 - التهذيب 2 : 104 حديث 394 . 7 - المبسوط 1 : 109 .