العدد الذي تنعقد به الجمعة
[ الثالث : العدد : و هو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام ، فلا تنعقد بأقل ، ] قوله : ( الثالث : العدد : و هو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الامام ، فلا تنعقد بأقل ) . لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة ، إنما الخلاف في أقله . و للاصحاب قولان : أحدهما و به قال الشيخ ( 1 ) ، و جماعة : أنه سبعة ( 2 ) ، فلا تنعقد بدونه ، لرواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، و لا تجب على أقل منهم " ( 3 ) و أصحهما و هو اختيار الاكثر : الاكتفاء بخمسة اقتصارا في تقييد إطلاق الآية ( 4 ) على موضع الوفاق ، و لصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " ( 5 ) . و جمع الشيخ بينهما بالحمل على الوجوب العيني في السبعة ، و التخييري في الخمسة ( 6 ) . قال في الذكري : و هو حمل حسن ( 7 ) . و يكون معنى قوله عليه السلام : " و لا تجب على أقل منهم " ( 8 ) نفي الوجوب الخاص أي : العيني لا مطلق الوجوب . و فيه نظر : للمنع من صحة سند رواية السبعة ( 9 ) ، و مخالفتها المشهور ، فلا تنهض حجة لتقييد الآية . و لا تنعقد بأقل من الخمسة قولا واحدا ، و لا يخفى أن1 - النهاية : 103 . 2 - منهم : الصدوق في الفقية 1 : 267 حديث 1222 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 104 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 100 . 3 - الفقية 1 : 267 حديث 1222 ، التهذيب 3 : 20 حديث 75 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1608 . 4 - الجمعة : 9 . 5 - التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1610 . 6 - المبسوط 1 : 143 ، النهاية : 103 . 7 - الذكرى : 231 . 8 - الفقية 1 : 267 حديث 1222 ، التهذيب 3 : 20 حديث 75 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1608 . 9 - المصدر السابق .