حكم اللباس المتخذ من الحرير
[ و هل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة مع التذكية - إلى الدبغ ؟ قولان . و الحرير المحض محرم على الرجال خاصة . ] بمكاتبة محمد بن عبد الجبار ، و بمكاتبة علي بن الريان إلى أبي الحسن عليه السلام ، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه ؟ فوقع : " تجوز " ( 1 ) ، و قد عرفت أن المكاتبة لا تعارض المشافهة . على أن شعر الانسان ليس مما نحن فيه لانه مما تعم به البلوى ، و لجواز الصلاة فيه متصلا و كذا منفصلا استصحابا لما سبق و لا فرق بين شعره و شعر غيره ، نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة ، و على هذا فيستثنى هذا الفرد من العبارة . قوله : ( و هل يفتقر استعمال جلده في الصلاة مع التذكية إلى الدبغ ؟ قولان ) . أحد القولين للشيخ ( 2 ) و المرتضى ( 3 ) : إنه يفتقر ، فلا يجوز الاستعمال من دونه ، و لم ينقل عنهما حجة مقنعة في ذلك ، و احتج لهما في المختلف بالاجماع على جواز الاستعمال بعد الدبغ و لا دليل قبله ( 4 ) ، و ضعفه ظاهر ، فان كل ما دل على جواز الاستعمال من النصوص شامل للامرين . و كان بعض مشايخنا يرى أنه إن استعمل في مائع افتقر إلى الدبغ ، و إلا فلا ( 5 ) ، و كأنه ينظر إلى أنه ربما تحلل منه شيء في المائع ، و هو خيال ضعيف ، و الاصح العدم . قوله : ( و الحرير المحض يحرم على الرجال خاصة ) . إنما قيد بالمحض لان الممتزج لا يحرم ، و خص التحريم بالرجال لانه لا يحرم على1 - التهذيب 2 : 367 حديث 1526 . 2 - المبسوط 1 : 82 . 3 - حكاه عنه في المختلف : 65 . 4 - مختلف الشيعة : 65 . 5 - قال العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 149 : و نقل الشهيد عن بعض الاصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع و الا فلا ، و نقله المحقق الثاني عن بعض مشائخه ، و هذا القول لم أعرف حكايته إلا منهما .