كيفية الاذان والاقامة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيفية الاذان والاقامة

[ المطلب الثالث : في كيفيته : الاذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع مرات و كل واحد من الشهادة بالتوحيد ، و الرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل ، مرتان مرتان . و الاقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه ، و التهليل يسقط مرة في آخرها ، و يزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ، ] فوات الموالاة ، كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب ( 1 ) ، و غيره ( 2 ) لعدم تسميته أذانا مع فواتها ، و كذا الحكم لو سكت طويلا ، أو تكلم في خلاله بمحلل أو بمحرم . قوله : ( المطلب الثالث : في كيفيته : الاذان ثمانية عشر فصلا : التكبير اربع مرات ، و كل واحدة من الشهادة بالتوحيد و الرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل مرتان مرتان . و الاقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه ، و التهليل يسقط مرة في آخرها ، و يزيد قد قامت الصلاة مرتين ، بعد حي على خير العمل ) . هذا هو المشهور بين الاصحاب ، تدل عليه رواية إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " الاذان و الاقامة خمسة و ثلاثون حرفا ، فعد ذلك بيده واحدا واحدا ، الاذان ثمانية عشر حرفا ، و الاقامة سبعة عشر حرفا " ( 3 ) ، و في صحيح زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : " يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات ، و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين " ( 4 ) . و نقل الشيخ : إن في أصحابنا من جعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان ، و زاد فيها ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، فتكون فصول الاقامة عشرين ( 5 ) و تشهد له رواية


1 - المنتهى 1 : 257 .

2 - منهم : الشهيد في البيان : 74 .

3 - الكافي 3 : 302 حديث 3 ، التهذيب 2 : 59 حديث 208 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1132 .

4 - الكافي 3 : 302 حديث 5 ، التهذيب 2 : 61 حديث 213 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1137 .

5 - المبسوط 1 : 99 .




/ 515