وجوب ستر العورة في الصلاة
[ و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب ، عملا بالظاهر . و الطهارة و قد سبق . المطلب الثاني : في ستر العورة : و هو واجب في الصلاة و غيرها . و لا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، و هو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أولا ، ] قوله : ( و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ) . أي : بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس ، من الحقد على الغاصب ، وحب مؤاخذته و الانتقام منه ، فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن له ، فيكون مخرجا له من الاطلاق أو العموم . قوله : ( و الطهارة و قد سبق ) . أي : الامر الثاني من الامرين المشترطين في الثوب : الطهارة ، و قد سبق هذا الامر و بيان اشتراطه ، و أحوال نجاسته ، و ما به تحصل الطهارة مستوفى . قوله : ( المطلب الثاني في ستر العورة : و هو واجب في الصلاة و غيرها ) . المراد بغير الصلاة : ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده ، بمقتضي قوله بعده : ( و لا يجب في الخلوة ) و وجوب الستر في الصلاة بإجماع العلماء ، و كذا في غيرها مع وجود الناظر ، و الكتاب و السنة ناطقان بذلك . قوله : ( و لا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ) . خلافا لبعض العامة حيث أوجب الستر على كل حال ( 1 ) ، و كان عليه أن يستثني الطواف أيضا ، لانه كالصلاة في هذا الحكم ، و في أكثر الاحكام . قوله : ( و هو شرط فيها ) . لو قيد شرطيته بحال القدرة لكان حسنا ، و لم يرد حينئذ أن الاخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال ، و ليس الستر كذلك لصحة الصلاة بدونه مع العجز عنه ، فلا يكون شرطا ، لانه إذا كان شرطا في حال دون حال ، إنما يلزم الفساد1 - منهم : الشافعي كما في كفاية الاخيار 1 : 57 ، و المجموع 3 : 65 - 166 ، و أحمد بن حنبل كما في الانصاف 1 : 447 ، و السراج الوهاج : 52 .