إجتزاء الامام بأذان المنفرد
[ و قول ما يتركه المؤذن . و يجتزئ الامام بأذان المنفرد لو سمعه ، ] يعد أذانا ، فلا يحكى أذان المجنون و الكافر ، و لا أذان المرأة إذا سمعها أجنبي ، و لا أذان من أذن في المسجد جنبا ، و لا الاذان الثاني يوم الجمعة ، بخلاف أذان من أخذ عليه أجرا ، لان المحرم أخذ الاجر لا الاذان . و هل يحكي أذان عصر عرفة ، و عشاء المزدلفة و غيرهما مما يكره ؟ فيه تردد ، من عموم الامر بالحكاية ، و من أن الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب الحكاية ، و رجحه في التذكرة في باب الجمعة ( 1 ) ، و صرح به في النهاية ( 2 ) ، و يظهر من الاخبار أن المستحب حكاية الاذان ( 3 ) ، فلا يستحب حكاية الاقامة لعدم الدليل . قوله : ( و قول ما يتركه المؤذن ) . و هو حي على خير العمل ، لانه قد ثبت من طرقنا ( 4 ) و طرق العامة ( 5 ) أنها من فصول الاذان و الاقامة ، و ادعاؤهم النسخ ( 6 ) لم يثبت ، و إنما الذي نهى عنها عمر ، كما نهى عن المتعتين ( 7 ) . فيستحب لمن يسمع الاذان قولها إذا تركها المؤذن ، لما فيه من مراعاة السنة بإكمال الاذان و الاقامة ، و كذا ذلك من فصولهما ، و في رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا نقص المؤذن الاذان و أنت تريد أن تصلي بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه " ( 8 ) . قوله : ( و يجتزئ الامام بأذان المنفرد لو سمعه ) . لرواية أبي مريم الانصاري ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا1 - التذكرة 1 : 156 . 2 - النهاية : 82 . 3 - سنن النسائي 2 : 23 ، سنن أبي داود 1 : 144 حديث 522 ، 527 ، صحيح مسلم 1 : 288 حديث 383 . 4 - التهذيب 2 : 60 حديث 210 ، 211 ، الاستبصار 1 : 305 و 306 حديث 1134 ، 1135 . 5 - سنن البيهقي 1 : 424 ، 425 . 6 - سنن البيهقي 1 : 425 . 7 - تفسير القرطبي 5 : 130 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 147 ، تفسير الفخر الرازي 10 : 52 - 53 . 8 - التهذيب 2 : 280 حديث 1112 باختلاف في اللفظ و تطابق في المعنى .