حكم ما لو لم يجد ساترا" مطلقا"
[ و لو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع ، و إلا جالسا مومئا . ] مطلقا ، و فيه ما عرفت . قوله : ( و لو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع ، و الا جالسا مومئا ) . لا فرق في صلاته كذلك بين سعة الوقت و ضيقه ، و قال المرتضى ( 1 ) ، و سلار ( 2 ) : يجب التاخير ، قال في الذكرى : بناء على أصلهما في اصحاب الاعذار ( 3 ) ، و قرب تفصيل المعتبر ( 4 ) برجاء زوال العذر ، فيجب التأخير كالتيمم ، و المختار هو الاول ، و إن كان هذا الاخير أحوط . و المراد بأمن المطلع عدمه في الحال و عدم توقعه عادة ، كالمصلي في بيت وحده ، أو في موضع منقطع عن الناس ، و وجوب الصلاة قائما مع أمن المطلع هو مذهب أكثر الاصحاب ( 5 ) ، و قال المرتضى : تجب الصلاة جالسا ، و إن أمن ( 6 ) . و المعتمد الاول ، لرواية ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة ، قال : " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فان رآه أحد صلى جالسا " ( 7 ) ، و هي حجة على وجوب الصلاة جالسا مع المطلع ، مع حسنة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، في الرجل و المرأة العاريين : " يجعل كل منهما يده على قلبه ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما " ( 8 ) ، و أوجب ابن إدريس القيام مطلقا لانه ركن ( 9 ) ، و الاخبار مع فتوى الاكثر حجة عليه .1 - جمل العلم و العمل : 80 . 2 - المراسم : 76 . 3 - الذكرى : 141 . 4 - المعتبر 2 : 108 . 5 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 87 ، و المحقق في المعتبر 2 : 106 . 6 - جمل العلم و العمل : 80 . 7 - التهذيب 2 : 365 حديث 1516 ، الفقية 1 : 168 حديث 793 . 8 - الكافي 3 : 396 حديث 16 ، التهذيب 2 : 364 حديث 1512 . 9 - السرائر : 55 .