استحباب حكاية قول المؤذن
[ المطلب الرابع : في الاحكام : يستحب الحكاية ، ] و قال الشيخ في النهاية : التثويب : تكرير الشهادتين دفعتين ( 1 ) و تبعه ابن إدريس ( 2 ) ، و لم يجوزاه ، و المعروف أن التثويب ما سبق . قوله : ( المطلب الرابع : في الاحكام : يستحب الحكاية ) . أي : حكاية قول المؤذن ، و هو وفاق بين العلماء ، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : " إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن " ( 3 ) . و في الصحيح ، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم : " يا محمد ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ، و لو سمعت المنادي ينادي بالاذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل ، و قل كما يقول " ( 4 ) . و روى ابن بابويه أن حكايته تزيد في الرزق ( 5 ) ، قال في المبسوط : و كل من كان خارج الصلاة ، و سمع المؤذن فينبغي ان يقطع كلامه إن كان متكلما ، و إن كان يقرأ القرآن فالأَفضل له أن يقطع القرآن ، و يقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر ( 6 ) . و لو دخل المسجد و المؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا ، ليجمع بين المندوبين . و الحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات ، و روى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه و آله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة : " لا حول و لا قوة إلا بالله " ( 7 ) ، و لا يستحب حكايته في الصلاة ، و لو حكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة ، فان حيعل بطلت ، لانها من كلام الآدميين . و إنما يستحب حكاية الاذان المشروع لكل من أذاني الصبح ، لان غيره لا1 - النهاية : 67 . 2 - السرائر : 43 . 3 - صحيح مسلم 1 : 288 حديث 383 ، سنن أبي داود 1 : 144 حديث 522 ، سنن البيهقي 1 : 408 ، مسند أحمد 3 : 6 . 4 - الفقية 1 : 187 حديث 892 . 5 - الفقية 1 : 189 حديث 904 . 6 - المبسوط 1 : 97 . 7 - المصدر السابق .