موجبها
[ ثم لحق الامام ، و يتم الركعات قبل سجود الثانية . الثاني : الموجب : و هو كسوف الشمس ، و خسوف القمر ، و الزلزلة و الريح المظلم ، و أخاويف السماء . ] الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام ، و يتم الركعات قبل سجود الثانية ) . مراده : لو أدرك المأموم الامام و قد ركع بعض ركوعات الاولى ، فهل يشرع له الدخول معه في الصلاة أم لا ؟ يحتمل الجواز لعموم الاذن في الجماعة و الحث عليها ، و الاصل البراءة من وجوب الصبر إلى الثانية . و يحتمل العدم لاستلزامه الاخلال بالمتابعة الواجبة ، لقوله عليه السلام : " انما الامام إماما ليؤتم به " ( 1 ) ، أو تغير هيئة الصلاة بالزيادة لو تابعه ، و كلاهما باطل . فان قلت : الاخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة ، و لا يخل بالصحة على المعتمد و سيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى فلا يعد مانعا ، و الزيادة مغتفرة لمتابعة الامام ، و لا تخل بهيئة الصلاة . قلت : إنما اغتفر ذلك لانه وقع بعد انعقاد الصلاة و ثبوت القدوة ، و هو موضع استثني فلا يلزم جواز انشاء القدوة عليه . و أما الزيادة المغتفرة فإنما هي في موضع النص خاصة ، و لهذا لو أدرك المأموم الامام بعد الركوع تابعه و استأنف النية بعد تسليم الامام . و يمكن لك أن تقول بمنع الحصر ، بل يجوز أن يقال : يدخل معه ، فإذا سجد نوى الانفراد ، و ذلك غير قادح في صحة الصلاة بوجه ، لان الجماعة واجبة ، و نية الانفراد مخلة بالصحة و من ثم لو دخل في اليومية مع الامام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر ، لعموم " لكل امرئ1 - صحيح مسلم 1 : 309 حديث 86 .