معنى النية
[ و هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا ، أو غيرها لوجوبها أو ندبها ، أداء أو قضاءا قربة إلى الله تعالى . ] و قال بعض المتأخرين : إن فائدة القولين تظهر فيمن سها عن فعل النية بعد التكبير ، ففعلها ثم تذكر فعلها سابقة بطلت [ صلاته ] ( 1 ) على الثاني خاصة لزيادة الركن . و ظني أن هذا ليس بشيء ، لان استحضار النية في مجموع الصلاة هو الواجب لو لا المشقة ، و الاكتفاء بالاستدامة حكما ارتفاق بالمكلف ، فلا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا أو سهوا منافيا بوجه من الوجوه . فان قال : إن القصد إلى استئنافها يقتضي بطلان الاولى . قلنا : هذا لا يختص بكونها ركنا ، و لا فرق في بطلان الصلاة ، أي عدم انعقادها بترك النية بين الفرض و النفل ، لظاهر قوله عليه السلام : " إنما الاعمال بالنيات " ( 2 ) . قوله : ( و هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها ، أداء أو قضأ قربة إلى الله ) . لما كانت النية عبارة عن قصد و ارادة لايجاد الفعل على الوجه المطلوب شرعا تعين اشتمالها على مشخصات ذلك الفعل ، فيعتبر في نية الصلاة القصد إلى الصلاة المعينة كالظهر مثلا ، ليكون المأتي به مطابقا للمطلوب منه ، و يعتبر القصد إلى وجوبها إن كانت واجبة ، و إلا فإلى ندبها لمثل ما قلناه . و كذا القصد إلى الاداء إن كانت أداء ، و إلا فإلى القضاء لاختلاف الفعل عند الشارع باختلاف هذه الصفات ، و لا تتحقق المطابقة من دون الاتفاق فيها . و الذي يؤثر في صفات الفعل إنما هو النية ، لقوله عليه السلام : " و إنما لكل امرئ ما نوى " ( 3 ) ، و كذا القول في القربة ، فظهر أن النية عبارة عن القصد إلى هذه1 - هذه الزيادة وردت في " ح " . 2 - أمالي الطوسي 2 : 231 ، التهذيب 1 : 83 حديث 218 ، صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 حديث 4227 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . 3 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .