ما يجب فيه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجب فيه

[ و يجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا ، ] نفس السجود كالذكر و الطمأنينة . و في بعض حواشيه على الكتاب أجاب بما هو أضعف من ذلك : ثم قال في الذكرى : و لعل الركن مسمى السجود ، و لا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا ( 1 ) . و هذا لو تم خروج عن مورد السوأل ، على أنه يرد عليه لزوم الابطال بزيادة الواحدة سهوا ، كما هو مقتضى الركن ، و لو قيل : مراد الاصحاب : أن الركن مسمى السجود من السجدتين ، لم يسلم أيضا ، لان زيادة السجدتين معا سهوا مبطل قطعا ، فلا يختص الركن بما كان من السجدتين . و الجواب عن الرواية : أنها مع ضعف سندها بالارسال و بالمعلى لان فيه كلاما معارضة بما هو أقوى منها و أشهر ، مما يدل على أن نسيان السجدة إلى أن يركع يوجب فعلها بعد الصلاة ، كرواية إسماعيل بن جابر ( 2 ) ، و غيره عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . و الحق أن الحكم لا شبهة فيه ، و إن كان ما ذكره الاصحاب من ضابط الركن في ذلك لا يخلو من مناقشة . قوله : ( و يجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه ، أو يزيده بقدر لبنة لا ) . لما كان حقيقة السجود شرعا الانحناء ، بحيث يضع جبهته على موضع من الارض أو غيرها على وجه مخصوص لا مطلقا لم يكن بد من بيانه . و تنقيحه : أنه لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه أو زائدا عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع أصحابنا ، لرواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السجود على الارض المرتفعة ؟ فقال :


1 - الذكرى : 200 .

2 - التهذيب 2 : 153 حديث 602 ، الاستبصار 1 : 359 حديث 1361 .

3 - التهذيب 2 : 153 حديث 603 ، 604 ، الاستبصار 1 : 359 حديث 1362 .

/ 515