ما يجب فيه
[ و يجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا ، ] نفس السجود كالذكر و الطمأنينة . و في بعض حواشيه على الكتاب أجاب بما هو أضعف من ذلك : ثم قال في الذكرى : و لعل الركن مسمى السجود ، و لا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا ( 1 ) . و هذا لو تم خروج عن مورد السوأل ، على أنه يرد عليه لزوم الابطال بزيادة الواحدة سهوا ، كما هو مقتضى الركن ، و لو قيل : مراد الاصحاب : أن الركن مسمى السجود من السجدتين ، لم يسلم أيضا ، لان زيادة السجدتين معا سهوا مبطل قطعا ، فلا يختص الركن بما كان من السجدتين . و الجواب عن الرواية : أنها مع ضعف سندها بالارسال و بالمعلى لان فيه كلاما معارضة بما هو أقوى منها و أشهر ، مما يدل على أن نسيان السجدة إلى أن يركع يوجب فعلها بعد الصلاة ، كرواية إسماعيل بن جابر ( 2 ) ، و غيره عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . و الحق أن الحكم لا شبهة فيه ، و إن كان ما ذكره الاصحاب من ضابط الركن في ذلك لا يخلو من مناقشة . قوله : ( و يجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه ، أو يزيده بقدر لبنة لا ) . لما كان حقيقة السجود شرعا الانحناء ، بحيث يضع جبهته على موضع من الارض أو غيرها على وجه مخصوص لا مطلقا لم يكن بد من بيانه . و تنقيحه : أنه لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه أو زائدا عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع أصحابنا ، لرواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السجود على الارض المرتفعة ؟ فقال :1 - الذكرى : 200 . 2 - التهذيب 2 : 153 حديث 602 ، الاستبصار 1 : 359 حديث 1361 . 3 - التهذيب 2 : 153 حديث 603 ، 604 ، الاستبصار 1 : 359 حديث 1362 .