حكم ما لو كان الثوب واسع الجيب
[ و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، و تظهر الفائدة في المأموم . ] قوله : ( و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، و تظهر الفائدة في المأموم ) . لا ريب في وجوب الستر المعتبر من أول الصلاة إلى آخرها ، بحيث لا تبدو منه العورة في حال من الاحوال ، فلو كان الثوب واسع الجيب تبدو منه العورة عند بعض الانتقالات ، كما في حال الركوع وجب زره ، و لو بنحو شوكة لتوقف الستر الواجب عليه ، بخلاف الواسع فان زره واجب ، لقول الباقر عليه السلام : " لا بأس أن يصلي أحد كم في الثوب الواحد و أزراره محلولة ، إن دين محمد حنيف " ( 1 ) . فلوأهمل زره فبدت العورة عند الركوع مثلا بطلت الصلاة حينئذ لفقد الشرط و هو الستر ، لا قبله ، لتحقق الستر المعتبر فيما سبق ، و كونه بحيث تبدو العورة لو ترك بحاله لا يقدح ، لامكان التحفظ في حال الصلاة بدون فعل مناف . و يحتمل عدم صحة الصلاة من رأس ، كما يقول بعض العامة ( 2 ) ، لعدم حصول الصلاة في ساتر معتبر من أولها ، لان ما هو بمعرض بروز العورة منه لا يعد ساترا . و ضعفه ظاهر ، لان عروض الانكشاف لازم ، لامكان التحفظ منه في حال الصلاة ، فقول المصنف : ( بطلت حينئذ ) أي : حين انكشاف العورة لا قبله ، أي : لا قبل الانكشاف المذكور ، و يراد به عدم الصحة من أول الصلاة ، اشارة إلى رد الاحتمال السابق الذي هو قول لبعض العامة ، فقوله : ( و تظهر الفائدة ) تنبيه على ما يترتب على القولين المذكورين . و تحقيقه : أنه لو اقتدى بهذا المصلي آخر قبل الركوع عالما بالحال ، ثم نوى الانفراد حين الركوع ، فعلى المختار تصح صلاته لعدم المنافي ، و على الآخر لا تصح لعدم صحة صلاة إمامه من أولها . و كذا تظهر الفائدة فيما لو تحفظ المصلي من الانكشاف بعد التحريم ، بحيث لم1 - الكافي 3 : 395 حديث 8 ، الفقية 1 : 174 حديث 823 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1492 . 2 - الوجيز 1 : 48 ، فتح العزيز 4 : 96 .