جواز الدعاء بكل مباح
[ و الدعاء فيه بالمنقول . و يجوز الدعاء فيه ، و في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين و الدنيا ، ما لم يخرج به عن اسم المصلي ] و أما كون الاستحباب أقل تأكيدا في الجهرية ، فللرواية السالفة مع موثقة سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : " كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " ( 1 ) ، و لما كان المستحب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة بعد ما ذكر أشد تأكيدا ، و الظاهر استثناء الوتر للحديث السابق . قوله : ( و الدعاء فيه بالمنقول ، و يجوز الدعاء فيه و في جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين و الدنيا ، ما لم يخرج به عن اسم المصلي ) . أفضل ما يقال في القنوت الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و قد صرح الشيخ ( 2 ) و جماعة بأفضلية كلمات الفرج ( 3 ) ، و في صحيحة سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجزئك في القنوت : أللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة ، انك على كل شيء قدير " ( 4 ) . و يجوز الدعاء فيه بما سنح للدين و الدنيا ، لما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه ؟ فقال : " ما قضى الله على لسانك ، و لا أعلم فيه شيئا مؤقتا " ( 5 ) . و يشترط فيه كونه مباحا ، أي : مأذونا فيه ، فلو دعا بالمحرم أبطل صلاته . و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما و بأسمائهم ، فعن أبي الدرداء قال : إني لا دعو في1 - التهذيب 2 : 89 حديث 333 ، الاستبصار 1 : 339 حديث 1274 . 2 - المبسوط 1 : 113 . 3 - منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 94 ، و ابن إدريس في السرائر : 48 ، و الشهيد في الذكرى : 184 . 4 - الكافي 3 : 340 حديث 12 ، التهذيب 2 : 87 حديث 322 . 5 - الكافي 3 : 340 حديث 8 ، التهذيب 2 : 314 حديث 1281 .