تحديد العورة
[ و عورة الرجل قبله و دبره خاصة . ] بالاخلال به في حال شرطيته لا مطلقا . إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الستر في الصلاة بإجماعنا ، و اتفاق أكثر العلماء ( 1 ) لقوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ( 2 ) ، قيل : اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما تواري به العورة للصلاة و الطواف لانهما المعبر عنهما بالمسجد ( 3 ) . و الامر للوجوب ، و لقول الباقر عليه السلام ، و قد سئل : ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد ، قال : " إذا كان كثيفا فلا بأس " ( 4 ) دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة ، و لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام في العريان : " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته اتم صلاته بالركوع و السجود ، و إن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ و هو قائم " ( 5 ) فترك أعظم أركان الصلاة لفقد الساتر يقتضي اشتراطه في الصحة . و لا يخفي أن الستر كما أنه شرط في الصلاة كذا هو شرط في الطواف ، و لا فرق في اشتراط الستر بين كون المصلي منفردا أو معه غيره ، فلذلك قال المصنف : سواء كان منفردا أو لا . قوله : ( و عورة الرجل قبله ، و دبره خاصة ) . هذا أشهر أقوال أصحابنا ، و المراد بالقبل : القضيب و الانثيان ، لانه في الذكري فسره بذلك ( 6 ) و في التحرير ( 7 ) : و هل البيضتان منها ؟ في بعض الروايات :1 - قاله الشافعي و داوود و مالك و أبو حنيفة و أحمد ، أنظر : الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 167 ، كفاية الاخيار 1 : 57 ، اللباب 1 : 61 ، المغني 1 : 651 ، الانصاف 1 : 448 . 2 - الاعراف : 31 . 3 - أنظر : مجمع البيان 2 : 413 ، التفسير الكبير 14 : 60 - 61 ، تفسير الكشاف 2 : 76 . 4 - الكافي 3 : 394 حديث 2 ، التهذيب 2 : 217 حديث 855 . 5 - التهذيب 2 : 365 حديث 1515 . 6 - الذكرى : 139 . 7 - تحرير الاحكام 1 : 31 .