ما يستحب فيها
[ و يستحب الاصحار إلا بمكة ، و مع المطر و شبهه ، ] لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة و وجوبها و شرائطها و قدر المخرج و جنسه و مستحقه و وقته ، و في الاضحي أحكام الاضحية . و هل يجب القيام فيهما و الجلوس بينهما ؟ فيه نظر ، و ظاهر قوله عليه السلام في الرواية السابقة : " يخطب قائما ، و يجلس بينهما " ( 1 ) الوجوب ، و فيه قوة . و يستحب له إذا صعد ان يبدأ بالسلام ، و هل يستحب الجلوس قبلهما كما في الجمعة ؟ تردد فيه في التذكرة ( 2 ) و نفاه في المنتهي ( 3 ) لان استحبابه في الجمعة لاجل الاذان ، و لا أذان هنا . و لا يبعد القول بالاستحباب ، لما فيه من الاستراحة عن تعب الصعود و التأهب للخطبة . و ظاهر كلام الاصحاب أنهما كخطبة الجمعة على ما ذكره في التذكرة ( 4 ) عدم استحباب التكبير فيهما ، لا بمعنى أن التكبير من حيث هو ذكر لا يستحب ، بل بمعنى أنه لم يوظف بخصوصه ، فعلى هذا لو أتى به على قصد التوظيف كان بدعة . قوله : ( و يستحب الاصحار إلا بمكة و مع المطر و شبهه ) . أجمع علمائنا و أكثر العامة على استحباب فعلها في الصحراء ( 5 ) ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله فانه كان يصليها خارج المدينة ( 6 ) ، روى معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : " يخرج الامام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج إلى البقيع ، فيصلي بالناس " ( 7 ) و لا يستثنى من ذلك إلا مكة ، زادها الله شرفا ففي مرفوعة محمد بن يحيى ، عن الصادق عليه السلام قال : " السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في1 - الكافي 3 : 460 حديث 3 ، التهذيب 3 : 20 ، 287 حديث 74 ، 860 . 2 - التذكرة 1 : 159 . 3 - المنتهى 1 : 345 . 4 - التذكرة 1 : 159 . 5 - سنن الترمذي 2 : 21 ، المجموع 5 : 5 ، المغني 3 : 229 . 6 - صحيح البخاري 2 : 22 ، سنن ابن ماجة 1 : 414 حديث 1306 . 7 - الكافي 3 : 460 حديث 3 .