[ المقصد الرابع : في التوابع : و فيه فصول : الاول : في السهو : و فيه مطالب : الاول : فيما يوجب الاعادة : كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية ، أو شرطا أو تركا . و لو كان ركنا بطلت بتركه عمدا و سهوا ، و كذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا . و الجاهل عامد إلا في الجهر و الاخفات غصبية الماء و الثوب و المكان ، و نجاستهما و نجاسة البدن ، و تذكية الجلد المأخوذ من مسلم . و يعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة . أو سها عن ركن و لم يذكر إلا بعد انتقاله ، و لو ذكر في محله أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا كالحدث ، لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك السجدتين من ركعة ، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين ؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح و العيدين ] قوله : ( و الجاهل عامد إلا في الجهر و الاخفات ) . و كذا في التمام ، في موضع القصر . قوله : ( و نجاستهما و نجاسة البدن ) . في خارج الوقت خاصة . قوله : ( و تذكية الجلد ) . ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت ، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة . قوله : ( أو مستحل ) . ما لم يخبر بالذكاة ، و قيل : و لو سكت فالأَحوط اجتنابه .