وقتها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقتها

[ و وقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ، و في الرياح ] ما نوى " ( 1 ) . لكن هل يسوغ له أن يبقى على القدوة إلى آخر الصلاة و الحال هذه ، أم ينفرد في الموضع الذي نوى المفارقة فيه ؟ و هل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا ؟ يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى . فعلى وجوب الصبر لا كلام ، و على جواز الاقتداء و المتابعة فيما بقي لا يسجد إذا سجد الامام ، على ما احتمله المصنف ، بل يبقى على حاله إلى أن يقوم الامام إلى الثانية فيتابعه ، فإذا تم له خمس سجد ثم قام فتابع الامام فيما بقي ، فإذا سجد لم يسجد معه بل يتم ما عليه ناويا الانفراد . فقول المصنف : ( و يتم الركعات قبل سجود الثانية ) يريد به قبل سجوده هو كما حققناه ، لا ما توهمه بعضهم من أن المراد : قبل سجود الامام بمعنى أنه يأتي بما عليه مخففا ، و يطول له الامام القراءة إلى أن يتم و يسجدان جميعا ، و هو و هم ، إذ لا تجوز مفارقة الامام اختيارا لمن لم ينو الانفراد إلا في مواضع اختصت بالنص ، و لاستلزامه جواز انتظار الامام الماموم في القراءة ، و هو من خصوصيات صلاة الخوف . إذا عرفت ذلك فالمعتمد جواز الصبر إلى الثانية و هو أولى ، و له أن يحرم من حينه لكن لا يبقى له قدوة لعدم جواز التخلف ، و عدم إئتمام القائم بالقاعد لغير ضرورة ، فينفرد حين المفارقة ناويا . و يحتمل عدم الاحتياج إلى النية ، كما أشرنا إليه ، و سيأتي تحقيق ذلك في باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى . قوله : ( إلى ابتداء الانجلاء ) . هذا هو المشهور ، لكن المختار ما أفتى به في المعتبر ( 2 ) ، و شيخنا من أنه إلى


1 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .

2 - المعتبر 2 : 330 .

/ 515