وجوب الحمد وسورة
* القراءة * عدم ركنيتها
[ الفصل الرابع : القراءة : و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا . و تجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية ، و الاوليين من غيرها . ] استحباب السبع في جميع الصلوات ، لانه ذكر لله ( 1 ) ، و الاخبار ( 2 ) مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل . قوله : ( الفصل الرابع : القراءة : و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا ) . هذا أشهر القولين لاصحابنا ، و ادعى الشيخ فيه الاجماع ( 3 ) ، و تدل عليه رواية منصور بن حازم أنه سأل الصادق عليه السلام : إني صليت المكتوبة و نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : " أ ليس قد أتممت الركوع و السجود " قلت : بلى فقال : " تمت صلاتك " ( 4 ) و غيرها ( 5 ) . و نقل الشيخ في المبسوط ( 6 ) عن بعض أصحابنا القول بركنيتها تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه و آله : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 7 ) ، و قول الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في الذي لا يقرأ الفاتحة : " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " ( 8 ) و يجاب بالحمل على العامد جمعا بين الادلة . قوله : ( و تجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الاوليين من غيرها ) . أما وجوب الحمد فلا خلاف فيه عندنا ، و عند أكثر العامة ، و أما وجوب السورة1 - الذكرى : 179 . 2 - الكافي 3 : 310 حديث 3 - 7 ، التهذيب 2 : 67 حديث 239 . 3 - الخلاف 1 : 63 مسألة 28 كتاب الصلاة . 4 - الكافي 3 : 348 حديث 3 ، التهذيب 2 : 146 حديث 570 . 5 - الكافي 3 : 347 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 2 : 146 حديث 569 ، 572 . 6 - المبسوط 1 : 105 . 7 - تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 22 ، سنن البيهقي 2 : 38 . 8 - الكافي 3 : 317 حديث 28 ، التهذيب 2 : 146 حديث 573 .