حكم ما لو مات الامام أثناء الصلاة
[ و لو مات الامام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ، و يقدم من يتم الجمعة ، و كذا لو أحدث أو اغمي عليه ، ] الاذن من الامام عليه السلام شرط الصحة أو شرط الوجوب ، فعلى الاول لا يشرع في الغيبة لفقد الشرط ، و على الثاني يشرع . و ينبغي أن يراد بالاذن : الاذن الخاص لشخص معين ، لا مطلق الاذن ، لاشتراط الفقية حال الغيبة ، و يراد بالوجوب : الحتمي ، ليبقى بعد انتفائه أصل الوجوب ، و يراد بقوله : و على الثاني يشرع عدم امتناع الشرعية إذا دل الدليل ، لعدم المنافي . و قد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة ، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها . قوله : ( و لو مات الامام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ، و يقدم من يتم الجمعة . و كذا لو أحدث أو اغمي عليه ) . أي : بعد الدخول في الصلاة ، و المراد ب ( المتلبس ) : من دخل في الصلاة و يحرم بها مجازا ، و يندرج فيه من ركع مع الامام ، و من أتى بتكبيرة الاحرام خاصة . ( و يقدم ) بفتح عين الفعل على البناء للمفعول ، يتناول تقديم المأمومين في المسألة الاولى ، و تقديمه في الثانية إن اختار التقديم . و تحقيق المبحث : أن موت الامام في أثناء الصلاة لا يبطلها ، و كذا حدثه بإجماعنا ، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال : " من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه " ( 1 ) يريد إذا كان إماما . و لان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام ، فإذا قدم من يصلح للامامة كان كما لو أتمها . فيقدم المأمومون في الاولى من يتم بهم ، كما لو أغمي عليه ، و يقدم هو في الثانية من يختاره ، فإن لم يقدم أحدا قدموا لانفسهم ، و لو تقدم واحد منهم جاز .1 - الكافي 3 : 366 حديث 11 ، التهذيب 2 : 325 حديث 1331 ، الاستبصار 1 : 404 حديث 1940 .