عدم جواز التطبيق - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز التطبيق

الاكل والشرب

[ و البكاء لامور الدنيا ، و الاكل و الشرب ، إلا في الوتر لمريد الصوم من استدبار . ] فروع : أ : لا يكره قتل الحية و العقرب في الصلاة للامر به ( 1 ) ، و لا إرضاع المرأة ولدها و هي تتشهد لرواية عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . و قد روي أن أبا الحسن عليه السلام انحط و هو في الصلاة لاخذ عصى أراد أخذها شيخ كبير ليقوم فناوله إياها ( 3 ) . ب : لا عبرة في الكثرة بالتعدد ، فقد يتعدد الفعل و لا يبلغ الكثرة ، كما لو تكرر منه حك شيء من بدنه مرارا ، و قد يفحش الفعل الواحد كالطفرة الفاحشة ، فيكون كثيرا مبطلا على تردد ، أظهره الابطال لانتفاء صدق الصلاة معه . و يجوز عد الركعات بحصى ، أو بخاتمه ، رواه ابن بابويه ( 4 ) . ج : لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من نطق لم تبطل صلاته ، لثبوت العفو عن حديث النفس ما لم يطل الزمان ، و على هذا فيجوز أن ينوي بقلبه الزكاة ، و الخمس ، و الصوم ، و نحو ذلك . قوله : ( و الاكل و الشرب ، إلا في الوتر لمريد الصوم من استدبار ) . اجمع الاصحاب على أن الاكل و الشرب عمدا مبطلان للصلاة ، ثم اختلفوا في القدر المبطل منهما ، فظاهر كلام الشيخ : أن مسماهما مبطل ، محتجا بالاجماع ( 5 ) . ورده في المنتهى و حكم بأن المبطل منهما هو ما بلغ حد الكثرة


1 - الكافي 3 : 367 حديث 5 .

2 - التهذيب 2 : 330 حديث 1355 .

3 - الفقية 1 : 243 حديث 1079 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1369 .

4 - الفقية 1 : 224 حديث 987 .

5 - الخلاف 1 : 84 مسألة 106 كتاب الصلاة .

/ 515