عدم جواز التطبيق
الاكل والشرب
[ و البكاء لامور الدنيا ، و الاكل و الشرب ، إلا في الوتر لمريد الصوم من استدبار . ] فروع : أ : لا يكره قتل الحية و العقرب في الصلاة للامر به ( 1 ) ، و لا إرضاع المرأة ولدها و هي تتشهد لرواية عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . و قد روي أن أبا الحسن عليه السلام انحط و هو في الصلاة لاخذ عصى أراد أخذها شيخ كبير ليقوم فناوله إياها ( 3 ) . ب : لا عبرة في الكثرة بالتعدد ، فقد يتعدد الفعل و لا يبلغ الكثرة ، كما لو تكرر منه حك شيء من بدنه مرارا ، و قد يفحش الفعل الواحد كالطفرة الفاحشة ، فيكون كثيرا مبطلا على تردد ، أظهره الابطال لانتفاء صدق الصلاة معه . و يجوز عد الركعات بحصى ، أو بخاتمه ، رواه ابن بابويه ( 4 ) . ج : لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من نطق لم تبطل صلاته ، لثبوت العفو عن حديث النفس ما لم يطل الزمان ، و على هذا فيجوز أن ينوي بقلبه الزكاة ، و الخمس ، و الصوم ، و نحو ذلك . قوله : ( و الاكل و الشرب ، إلا في الوتر لمريد الصوم من استدبار ) . اجمع الاصحاب على أن الاكل و الشرب عمدا مبطلان للصلاة ، ثم اختلفوا في القدر المبطل منهما ، فظاهر كلام الشيخ : أن مسماهما مبطل ، محتجا بالاجماع ( 5 ) . ورده في المنتهى و حكم بأن المبطل منهما هو ما بلغ حد الكثرة1 - الكافي 3 : 367 حديث 5 . 2 - التهذيب 2 : 330 حديث 1355 . 3 - الفقية 1 : 243 حديث 1079 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1369 . 4 - الفقية 1 : 224 حديث 987 . 5 - الخلاف 1 : 84 مسألة 106 كتاب الصلاة .