إجزاء ورق الشجر والطين وغيرهما عند فقد التراب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إجزاء ورق الشجر والطين وغيرهما عند فقد التراب

[ فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، و الصبية تستأنف . و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما . ] قوله : ( فان افتقرت إلى المنافي استانفت ) . لامتناع صحة الصلاة بدون شرطها ، و المراد بالمنافي الفعل الكثير عادة ، أو الاستدبار ، أو التكلم و نحو ذلك . و قد أطلق المصنف الاستئناف هنا ، و قيده في التذكرة بما إذا لم تخف فوت الصلاة ( 1 ) ، يعني لضيق الوقت ، فان خافت أتمت الصلاة ، و به صرح جمع من الاصحاب ( 2 ) لتعذر الشرط حينئذ ، فتصلي بحسب المكنة . و في نفسي من الفرق شيء ، لان السترإن كان شرطا كان تعذره في وقت الاداء موجبا لتعذر المشروط في وقت الاداء ، و لعدم جواز التكليف به حينئذ ، لا لوجوب المشروط بدون شرطه ( 3 ) ، و إن لم يكن شرطا وجب الاستمرار مع السعة أيضا ، كما هو مقتضى إطلاق عبارة الخلاف بالا ستمرار ( 4 ) . و دلائل اشتراط الستر مع القدرة في الجملة عامة ، فتقييد القدرة بكونها في وقت الاداء يحتاج إلى دليل ، و بالجملة فالمسألة^^^ موضع تردد . قوله : ( و الصية تستأنف ) . أي : إذا بلغت في الا ثناء ، سواء كان بلوغها بما يفسد الصلاة أم لا ، لعدم وجوب ما سبق ، فلا يجزئ عن الواجب ، و إنما يجب الاستئناف إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة و ركعة ، كما سبق في الوقت . قوله : ( و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غير هما ) . ظاهر العبارة أن الستر بورق الشجر إنما يجوز مع فقد الثوب ، فهو مؤكد لما اقتضاه كلامه أول الباب ، و قد عرفت ما فيه ، و مقتضى عطف الطين عليه إجزاء كل منهما حينئذ فيتخير بينهما ، و اختار في الذكرى عدم إجزاء الطين مع إمكان الستر بغيره ،


1 - التذكرة 1 : 93 .

2 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 88 ، و المحقق في المعتبر 2 : 103 .

3 - جاء في هامش " ن " ما لفظه : ( وقت الاداء و لعدم شرطه " صح " ) .

4 - الخلاف 1 : 151 مسألة 166 كتاب الصلاة

/ 515