ما يستحب فيه
[ و يستحب التكبير قائما ، و عند انتصابه منه لرفعه مرة ، و للثانية اخرى ، و عند انتصابه من الثانية ، و تلقي الارض بيديه ، و الارغام بالانف ، و الدعاء بالمنقول قبل التسبيح ، ] قوله : ( و يستحب التكبير قائما و عند انتصابه منه لرفعه مرة و للثانية اخرى ، و عند انتصابه من الثانية ) . التكبير للسجود قائما رافعا يديه ، و الهوي بعد إكماله كما سبق مروي عن فعل النبي صلى الله عليه و آله ( 1 ) ، و فعل الصادق عليه السلام في تعليم حماد ( 2 ) . و لو كبر في هويه جاز و ترك الافضل ، كما في الركوع ، لكن بشرط أن لا يعتقد استحبابه على هذا الوجه ، و لا يستحب مده ، لان التكبير جزم ، و استحبه ابن أبي عقيل ( 3 ) ، و خير الشيخ في الخلاف بينهما ( 4 ) ، و يستحب أن يكون التكبير للرفع من السجدة الاولى قاعدا معتدلا ، و كذا التكبير للثانية ، و بعد رفعه منها لما في خبر حماد . قوله : ( و تلقي الارض بيديه ، و الارغام بالانف ، و الدعاء بالمنقول قبل التسبيح ) . أم الاول فهو مذهب أصحابنا ، و تدل عليه روايات ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة : " و ابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا " ( 5 ) ، و روي : " سبق اليمنى منهما " ، و روي أيضا : " لا بأس بسبق الركبتين " ( 6 ) .1 - سنن الترمذي 1 : 160 حديث 253 ، 254 . 2 - الكافي 3 : 311 حديث 8 ، الفقية 1 : 196 ، حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 . 3 - نقله عنه في الذكرى : 201 . 4 - الخلاف 1 : 70 مسألة 54 كتاب الصلاة . 5 - الكافي 3 : 334 حديث 1 ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 و فيهما : ( فضعهما ) . 6 - الكافي 3 : 335 حديث 2 ، التهذيب 2 : 94 حديث 350 في المرأة ، و 78 حديث 294 في الرجل ، الاستبصار 1 : 326 حديث 1218 في الرجل .