حكم الشك في النية
[ فروع : أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، و في الحال يستأنف . ] أن من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلى الظهر ، ثم ذكر في الا ثناء يعدل إلى النافلة ، لان فرضه هو الجمعة لا الظهر . و هذا الحكم ليس ببعيد فإنه أولى من قطع العبادة بالكلية ، و لا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء . و الظاهر أنه مراد في العبارة ، و إنما المراد أن من نسي القراءة بالجمعة ، و المنافقين في الجمعة و ظهرها ، حتى قرأ نصف السورة التي شرع فيها ، فانه ينقل نيته إلى النفل و يجعلهما ركعتي نافلة ثم يستأنف الصلاة بالسورتين إدراكا لفضيلتهما ، و إلى هذا مال أكثر أصحابنا ، لما روي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أراد الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، فقال : " يتمها ركعتين ثم يستأنف " ( 1 ) . و منع ابن إدريس من ذلك ( 2 ) ، و هو ضعيف . و قد سبق الرجوع لناسي الاذان و الاقامة ، فيجوز له نقل النية إلى النفل ، و كذا طالب الجماعة إذا دخل الامام و هو يصلي فريضة ، و سيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى . و لا يجوز النقل في مواضع الاذان لانه إبطال لما شرع فيه ، و عدول إلى ما لم ينوه . و لو شرع في فريضة ثم ذهل و أتمها بنية النفل لم يضره ، و احتسب له ما نواه ، لرواية ابن أبي يعفور ( 3 ) و غيره ، عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . قوله : ( فروع : أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، و في الحال يستأنف ) . يتحقق الانتقال عن محل النية بالتكبير ، فلو شك في أثنائه فكما لو شك قبله ،1 - التهذيب 3 : 8 حديث 22 ، الاستبصار 1 : 415 حديث 1589 . 2 - السرائر : 65 . 3 - التهذيب 2 : 343 حديث 1420 . 4 - الكافي 3 : 363 حديث 5 ، التهذيب 2 : 342 حديث 1418 .