[ و لو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل ذلك ، و لو كبر له ثالثا صحت . و يجب التكبير قائما ، فلو تشاغل بهما دفعة ، أو ركع قبل انتهائه بطلت ، ] شاء جعلها الاولى و كبر البواقي مستحبا بالادعية ، و إن شاء جعلها الاخيرة و هو الافضل فياتي بالتكبيرات قبلها ، و إن شاء جعلها الوسطى ، و لا منافاة في شيء من ذلك ، لان الذكر و الدعاء لا ينافي الصلاة . قوله : ( و لو كبر للافتتاح ، ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج ) . إن نوى الخروج من الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح بطلت ، لما سبق أن نية الخروج مبطلة ، فإذا كبر للافتتاح حينئذ ثانيا صح ، أما إذا لم ينو الخروج ، فانه يكون قد زاد ركنا ، و قد علم أن زيادة الركن مبطلة على كل حال . و هذا سواء نوى الصلاة مع التكبير الثاني أم لا ، أما إذا لم ينو فلان قصد الافتتاح بالتكبير الثاني يصيره ركنا ، لان الاعمال بالنيات . و لا يقدح في ذلك عدم مقارنة النية له ، التي هي شرط ، لان شرطيتها لصحته ، لا لكونه للافتتاح ، فإن المتصور في زيادة أي ركن كان هو الاتيان بصورته قاصدا بها الركن ، كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة ، و أما مع النية فبطريق أولى . لا يقال : استئناف النية يقتضي بطلان ما سبق ، لتضمنه قصد الخروج بالاعراض عن النية الاولى ، فتصح الثانية . لانا نقول : إن صح هذا لم تقع النية معتبرة ، حيث أن البطلان إنما يتحقق بها . قوله : ( و لو كبر ثالثا صحت ) . لبطلان التكبير الاول بالثاني ، فيبقي الثالث بغير مانع ، هذا إن لم ينو الخروج كما عرفت . قوله : ( و يجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت ) . لا شبهة في أنه يشترط في التكبير جميع ما يشترط في الصلاة من الطهارة