المواضع التي يتأكد استحباب القنوت فيها
[ و آكده في الغداة و المغرب ، و أدون منه الجهرية ، ثم الفريضة مطلقا ، ] يركع ؟ قال : " يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شيء عليه " ( 1 ) ، و عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت : " قنت بعد ما ينصرف و هو جالس " ( 2 ) ، أي : بعد ما ينصرف من الصلاة ، و هل يعد قضأ ؟ ظاهر قول المصنف : ( يقضيه ) ذلك ، و تردد في المنتهى ( 3 ) ، و ليس في الاخبار ما يدل عليه . و لعل المراد بقضائه : فعله ، كما في قوله تعالى : ( فإذا قضيتم مناسككم ) ( 4 ) و ما يوجد في بعض الاخبار من نفي قضائه للناسي ( 5 ) محمول على أن المراد نفي الوجوب ، و روى زرارة ، عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت و هو في الطريق ؟ قال : " يستقبل القبلة ثم ليقله ، إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله أو يدعها " ( 6 ) أوردها في الذكرى ( 7 ) و لا بأس بالمصير إليها . قوله : ( و آكده في الغداة و المغرب ، و أدون منه الجهرية ، ثم الفريضة مطلقا ) . أما تأكده في الغداة و المغرب فلصحيحة سعد بن سعد الاشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : " ليس القنوت إلا في الغداة ، و الوتر ، و الجمعة ، و المغرب " ( 8 ) و هي محمولة على التأكيد . و ينبغي أن يكون المراد بقوله : ( و آكده ) من الخمس ، و إلا لم تنهض هذه دليلا .1 - التهذيب 2 : 160 حديث 628 ، الاستبصار 1 : 344 حديث 1295 . 2 - التهذيب 2 : 160 حديث 631 ، الاستبصار 1 : 345 حديث 1298 . 3 - المنتهى 1 : 300 . 4 - البقرة : 200 . 5 - التهذيب 2 : 161 حديث 632 ، 633 ، الاستبصار 1 : 345 حديث 1299 ، 1300 . 6 - الكافي 3 : 340 حديث 10 . 7 - الذكرى : 184 . 8 - التهذيب 2 : 91 حديث 338 ، الاستبصار 1 : 340 حديث 1279 .