ما يكره فعله في الصلاة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يكره فعله في الصلاة

حكم التبسم ، والاشارة باليد والتصفيق والقرآن

[ و التبسم ، و قتل الحية و العقرب ، و الاشارة باليد ، و التصفيق ، و القرآن . ] قوله : ( و التبسم ) . أي : يجوز لكن يكره ، و قد سبق . قوله : ( و قتل الحية و العقرب ) . لورود النص بالامر به ( 1 ) ، و قد سبق في الكلام ما يدل على موضع وجوبه و جوازه فليكفر . قوله : ( و الاشارة باليد ، و التصفيق ، و القرآن ) . إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة ، فله الايماء بيده ، و تصفيق إحدى يديه بالاخرى ، و ضرب الحائط ، و التسبيح ، و التكبير ، و أن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره ، أو مبتدئا له بالخطاب ، سواء نبه الامام بذلك أم غيره ، ذكره بعض العامة ( 2 ) . و التسبيح للمرأة ، و قصرها على التصفيق في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة فقال : " يومئ برأسه ، و يشير بيده ، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيدها " ( 3 ) . و رخص عليه السلام في ضرب الحائط للمصلي ليوقظ الغلام ( 4 ) ، و كذا في رفع الصوت بالتسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن ( 5 ) . و ربما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الاخرى ، فرقا بينه و بين التصفيق للهو و اللعب ( 6 ) ، و وجوبه بعيد لفقد الدليل . و هل تعد إشارة الاخرس كلاما ، نظرا إلى أنه لو أشار بالسلام وجب الرد


1 - الفقية 1 : 241 حديث 1067 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1357 .

2 - أنظر : سنن الترمذي 1 : 230 .

3 - الكافي 3 : 365 حديث 7 ، الفقية 1 : 242 حديث 1075 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1328 .

4 - الفقية 1 : 243 حديث 1080 .

5 - الفقية 1 : 242 حديث 1077 .

6 - هو العلامة في نهاية الاحكام 1 : 517 .

/ 515