ما يكره فعله في الصلاة
حكم التبسم ، والاشارة باليد والتصفيق والقرآن
[ و التبسم ، و قتل الحية و العقرب ، و الاشارة باليد ، و التصفيق ، و القرآن . ] قوله : ( و التبسم ) . أي : يجوز لكن يكره ، و قد سبق . قوله : ( و قتل الحية و العقرب ) . لورود النص بالامر به ( 1 ) ، و قد سبق في الكلام ما يدل على موضع وجوبه و جوازه فليكفر . قوله : ( و الاشارة باليد ، و التصفيق ، و القرآن ) . إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة ، فله الايماء بيده ، و تصفيق إحدى يديه بالاخرى ، و ضرب الحائط ، و التسبيح ، و التكبير ، و أن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره ، أو مبتدئا له بالخطاب ، سواء نبه الامام بذلك أم غيره ، ذكره بعض العامة ( 2 ) . و التسبيح للمرأة ، و قصرها على التصفيق في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة فقال : " يومئ برأسه ، و يشير بيده ، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيدها " ( 3 ) . و رخص عليه السلام في ضرب الحائط للمصلي ليوقظ الغلام ( 4 ) ، و كذا في رفع الصوت بالتسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن ( 5 ) . و ربما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الاخرى ، فرقا بينه و بين التصفيق للهو و اللعب ( 6 ) ، و وجوبه بعيد لفقد الدليل . و هل تعد إشارة الاخرس كلاما ، نظرا إلى أنه لو أشار بالسلام وجب الرد1 - الفقية 1 : 241 حديث 1067 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1357 . 2 - أنظر : سنن الترمذي 1 : 230 . 3 - الكافي 3 : 365 حديث 7 ، الفقية 1 : 242 حديث 1075 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1328 . 4 - الفقية 1 : 243 حديث 1080 . 5 - الفقية 1 : 242 حديث 1077 . 6 - هو العلامة في نهاية الاحكام 1 : 517 .