حكم صلاة الجمعة في حال الغيبة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم صلاة الجمعة في حال الغيبة

[ و هل تجوز في حال الغيبة - و التمكن من الاجتماع بالشرائط - الجمعة ؟ قولان . ] عن المجذوم و الابرص هل يؤمان المسلم قال : " نعم " ( 1 ) . و الجمع بالحمل على الكراهة ، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه ، لان النهي في المجنون و ولد الزنا للتحريم ، و الكراهة أقوى ، لان المرض لا يرفع الاهلية ، كالاعرابي مع أهليته . و يمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط ، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح . و أما الاعمى فالأَكثر على جواز إمامته ، نص عليه في المنتهى ( 2 ) للاصل ، و لعدم مانع غير العمي ، و هو صالح للمانعية ، لعدم المنافاة . و قيل بالمنع لنقصه ، و لعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات ، و هو ضعيف ، نعم يكره . قوله : ( و هل تجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة ؟ قولان ) . أحدهما : المنع ، و هو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) ، و المرتضى ( 4 ) ، و سلار ( 5 ) ، و ابن إدريس ( 6 ) ، و اختاره المصنف في المنتهى ( 7 ) ، لان من شرط انعقاد الجمعة الامام ، أو من نصبه الامام للصلاة ، و هو منتف ، فتنتفي الصلاة ، و لان الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها . و أخبار الآحاد لا يجوز التمسك بها ، و لان الجمعة لو شرعت في حال الغيبة .


1 - التهذيب 3 : 27 حديث 93 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1627 .

2 - المنتهى 1 : 324 .

3 - الخلاف 1 : 144 مسألة 23 صلاة الجمعة .

4 - رسائل الشريف المرتضى 1 : 272 .

5 - المراسم : 261 .

6 - السرائر : 66 .

7 - المنتهى 1 : 336 .

/ 515