حكم تغيير النية
[ بشرط العلم بوجه كل فعل ، إما بالدليل أو التقليد لاهله ، و أن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها ، ] قوله : ( بشرط العلم بوجه كل فعل اما بالدليل أو التقليد لاهله ) . الجار يمكن تعلقه بالمصدر في قوله : ( و إحضار ذات الصلاة ) ، أو ببعض ما قبله من قوله : ( و هي القصد ) أو قوله : ( و الواجب القصد ) ، و يمكن تعلقه بمحذوف يقدر بنحو قولنا : و إنما تجزي . و وجه اشتراطه أن ماهية الصلاة إنما تلتئم من الافعال المخصوصة ، فما لم يعلم الواجب منها من غيره لم يتحقق القصد إلى فعل ما به تتحقق الماهية . و المراد بالوجه : ما ثبت للفعل بسبب طلبه من وجوب و ندب ، لامتناع كون شيء من باقي الاحكام وجها لشيء من أفعال الصلاة ، و المعتبر في العلم كونه عن دليل لمن له درجة الاستدلال ، و التقليد لاهل التقليد لمن عجز عن ذلك . قوله : ( و أن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها ) . تجب الاستدامة للنية قطعا ، لتقع الافعال كلها منوية ، و تكفي فيها الاستدامة حكما ، لان الاستدامة حقيقية كالمتعذرة ، إذ الانسان لا يكاد ينفك من الذهول ، و المراد بها : عدم إحداث ما ينافي جزم النية . إذا تقرر ذلك فالضمير في قوله : ( غيرها ) ، المتبادر عوده إلى الصلاة ، فتتحقق الاستدامة ما دام لا ينوي بشيء من أفعال ( 1 ) الصلاة غيرها ، فلو نوى الرياء لم يكن مخلا بالاستدامة ، و هو معلوم البطلان . و يمكن عوده إلى الافعال ، و لا يتحصل له معنى يغاير الاول إلا بتكلف بعيد ، و مع ذلك فلا يستقيم كونه معنى للاستدامة ، و على كل تقدير فلا يتفرع عليه قوله : ( فلو نوى الخروج في الحال . . ) . و لو فسر الاستدامة بما ذكره في غير هذا الكتاب ( 2 ) و هو ما ذكرناه - لكان أنسب و أوفق لتفسير غيره .1 - ورد في هامش " ع " ما لفظه : ( بحيث لا يقصد ببعض الافعال في الصورة أفعال الصلاة ) منه مد ظله . 2 - نهاية الاحكام 1 : 449 .