حرمة البيع بعد أذان الجمعة
[ و يحرم البيع بعد الاذان ، و ينعقد على رأي ، ] الارض لم يخرج بذلك عن الشرعية ، فإذا فعل ثانيا كان هو المحدث . فان قيل : من أين يعلم أن الاذان المفعول ثانيا مقصود به الاذان الموظف المحدث ، حتى يكون محرما أو مكروها ؟ و لم لا يجوز أن يراد به ما يراد بغيره من الاذان المكرر مقصودا به ما يخرجه عن الامرين معا ؟ قلنا : ظاهر الحال و انضمام القرائن المستفادة من تتالي الاعصر شهدت بأن هذا هو الاذان المحدث من عثمان أو معاوية ، حتى أنه لو حاول أحد تركه قابلوه و الاستمناء و المنع ، و الاعتناء بتخصيص يوم الجمعة بأذان اخر من دون سائر الايام على تطاول السنين من الامور الدالة على ذلك ، و ما هذا شأنه لا يكون إلا بدعة . فإن قيل : من أين يعلم أن المؤذن لا يريد بالواقع بين يدي الخطيب هو الذي كان في عهده صلى الله عليه و آله فيكون الاول هو البدعة ؟ قلنا : إن علم ذلك فالمحرم هو الاول ، لان المؤثر في وجوب الافعال إنما هو النيات ، و إن لم يعلم فالأَصل عدمه ، و ظاهر فعل المسلم الصحة ما أمكن ، فيكون الواقع أولا محكوما بصحته ، لعدم تحقق المقتضي لبطلانه ، و يبقى التحريم متوجها إلى الثاني . قوله : ( و يحرم البيع بعد الاذان ، و ينعقد على رأي ) . لا خلاف في تحريم البيع بعد النداء للجمعة ، لقوله تعالى : ( و ذروا البيع ) ( 1 ) أمر بتركه حينئذ ، فيكون فعله محرما ، و النداء الذي يتعلق به التحريم هو الذي يقع بعد الزوال ، و الامام جالس على المنبر على ما ذكره الشيخ في الخلاف ( 2 ) بناء على أن الافضل فعل الاذان بعد صعود المنبر ، فلو فعله قال الشيخ : لا ينعقد ، للنهي المقتضي للفساد ، لان المنهي عنه لا يكون مطلوبا للشارع ، لاستحالة اجتماع الامر و النهي في شيء واحد ، فيكون فاسدا ( 3 ) .1 - الجمعة : 9 . 2 - الخلاف 1 : 145 مسألة 48 صلاة الجمعة . 3 - المبسوط 1 : 150 .