حرمة البيع بعد أذان الجمعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة البيع بعد أذان الجمعة

[ و يحرم البيع بعد الاذان ، و ينعقد على رأي ، ] الارض لم يخرج بذلك عن الشرعية ، فإذا فعل ثانيا كان هو المحدث . فان قيل : من أين يعلم أن الاذان المفعول ثانيا مقصود به الاذان الموظف المحدث ، حتى يكون محرما أو مكروها ؟ و لم لا يجوز أن يراد به ما يراد بغيره من الاذان المكرر مقصودا به ما يخرجه عن الامرين معا ؟ قلنا : ظاهر الحال و انضمام القرائن المستفادة من تتالي الاعصر شهدت بأن هذا هو الاذان المحدث من عثمان أو معاوية ، حتى أنه لو حاول أحد تركه قابلوه و الاستمناء و المنع ، و الاعتناء بتخصيص يوم الجمعة بأذان اخر من دون سائر الايام على تطاول السنين من الامور الدالة على ذلك ، و ما هذا شأنه لا يكون إلا بدعة . فإن قيل : من أين يعلم أن المؤذن لا يريد بالواقع بين يدي الخطيب هو الذي كان في عهده صلى الله عليه و آله فيكون الاول هو البدعة ؟ قلنا : إن علم ذلك فالمحرم هو الاول ، لان المؤثر في وجوب الافعال إنما هو النيات ، و إن لم يعلم فالأَصل عدمه ، و ظاهر فعل المسلم الصحة ما أمكن ، فيكون الواقع أولا محكوما بصحته ، لعدم تحقق المقتضي لبطلانه ، و يبقى التحريم متوجها إلى الثاني . قوله : ( و يحرم البيع بعد الاذان ، و ينعقد على رأي ) . لا خلاف في تحريم البيع بعد النداء للجمعة ، لقوله تعالى : ( و ذروا البيع ) ( 1 ) أمر بتركه حينئذ ، فيكون فعله محرما ، و النداء الذي يتعلق به التحريم هو الذي يقع بعد الزوال ، و الامام جالس على المنبر على ما ذكره الشيخ في الخلاف ( 2 ) بناء على أن الافضل فعل الاذان بعد صعود المنبر ، فلو فعله قال الشيخ : لا ينعقد ، للنهي المقتضي للفساد ، لان المنهي عنه لا يكون مطلوبا للشارع ، لاستحالة اجتماع الامر و النهي في شيء واحد ، فيكون فاسدا ( 3 ) .


1 - الجمعة : 9 .

2 - الخلاف 1 : 145 مسألة 48 صلاة الجمعة .

3 - المبسوط 1 : 150 .




/ 515