ما يصح السجود عليه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يصح السجود عليه

[ المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : و إنما يصح على الارض ، أو النبات منها ] فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى " ( 1 ) . و اعلم أن الضمير في قوله : ( رائحته ) ، يعود إلى الغائط ، فينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة : ذهاب النجاسة ، لانه مع بقاء عينها و صيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة ، و ما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق . قوله : ( المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : و إنما يصح على الارض أو النابت منها المأكول عادة ، و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ) . أجمع الاصحاب على أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا ، أو ما في حكمها ، و سيأتي تفصيله ، و أطبق العامة على خلافه ( 2 ) ، و الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة ( 3 ) . روى أبو العباس الفضل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تسجد إلا على الارض ، أو ما أنبتته الارض ، إلا القطن و الكتان " ( 4 ) . و في حسنة زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أسجد على الزفت ؟ يعنى : القير ، فقال : " لا ، و لا على الثوب الكرسف ، و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على طعام ، و لا على شيء من ثمار الارض ، و لا على شيء من الرياش " ( 5 ) . و في صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " السجود على ما أنبتت الارض ، إلا ما أكل أو لبس " ( 6 ) .


1 - الفقية 1 : 153 حديث 713 بسند آخر في معناه ، التهذيب 3 : 260 حديث 730 ، الاستبصار 1 : 442 حديث 1703 .

2 - عمدة القاري 4 : 116 - 117 .

3 - الفقية 1 : 177 حديث 840 ، التهذيب 2 : 202 حديث 924 ، 925 .

4 - الكافي 3 : 330 حديث 1 ، التهذيب 2 : 303 حديث 1225 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1241 .

5 - الكافي 3 : 330 حديث 2 ، التهذيب 2 : 303 حديث 1226 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1242 .

6 - الفقية 1 : 174 حديث 826 ، التهذيب 2 : 234 حديث 924 .

/ 515