ما يصح السجود عليه
[ المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : و إنما يصح على الارض ، أو النبات منها ] فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى " ( 1 ) . و اعلم أن الضمير في قوله : ( رائحته ) ، يعود إلى الغائط ، فينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة : ذهاب النجاسة ، لانه مع بقاء عينها و صيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد ملطخا بالنجاسة ، و ما وقفت عليه من العبارات هنا مطلق . قوله : ( المطلب الثالث : فيما يسجد عليه : و إنما يصح على الارض أو النابت منها المأكول عادة ، و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها ) . أجمع الاصحاب على أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا ، أو ما في حكمها ، و سيأتي تفصيله ، و أطبق العامة على خلافه ( 2 ) ، و الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة ( 3 ) . روى أبو العباس الفضل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تسجد إلا على الارض ، أو ما أنبتته الارض ، إلا القطن و الكتان " ( 4 ) . و في حسنة زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أسجد على الزفت ؟ يعنى : القير ، فقال : " لا ، و لا على الثوب الكرسف ، و لا على الصوف ، و لا على شيء من الحيوان ، و لا على طعام ، و لا على شيء من ثمار الارض ، و لا على شيء من الرياش " ( 5 ) . و في صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " السجود على ما أنبتت الارض ، إلا ما أكل أو لبس " ( 6 ) .1 - الفقية 1 : 153 حديث 713 بسند آخر في معناه ، التهذيب 3 : 260 حديث 730 ، الاستبصار 1 : 442 حديث 1703 . 2 - عمدة القاري 4 : 116 - 117 . 3 - الفقية 1 : 177 حديث 840 ، التهذيب 2 : 202 حديث 924 ، 925 . 4 - الكافي 3 : 330 حديث 1 ، التهذيب 2 : 303 حديث 1225 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1241 . 5 - الكافي 3 : 330 حديث 2 ، التهذيب 2 : 303 حديث 1226 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1242 . 6 - الفقية 1 : 174 حديث 826 ، التهذيب 2 : 234 حديث 924 .