الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولايلاف
[ و الضحى و ألم نشرح سورة واحدة ، و كذا الفيل و لايلاف قريش . و تجب البسملة بينهما على رأي ، ] قوله : ( و الضحى و ألم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لايلاف ) . هذا قول أكثر الاصحاب ، و مستند هم ارتباط كل من السورتين بالاخرى من حيث المعنى ، و صحيحة زيد الشحام ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة واحدة ( 1 ) . وجه الاستدلال : أن القرآن بين سورتين محرم أو مكروه . و روى المفضل قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و ألم نشرح ، و سورة الفيل و لايلاف قريش " ( 2 ) و هاتان لا تدلان على المطلوب من كون كل اثنتين سورة ، و وجوب قراءتهما معا في ركعة ، لان أقصى ما تدلان عليه الجواز و هو أعم من الوجوب ، هذا مع كونهما في المصحف اثنتين و هو متواتر . و يمكن أن يقال : كونهما بحيث تعدان سورة واحدة حقيقة ، أو سورتين لا يتعلق به كثير غرض ها هنا ، و إنما الذي يتعلق به الغرض وجوب قراءتهما معا في ركعة واحدة . و يمكن استفادته من الروايتين ، أما رواية المفضل فلان الظاهر من قوله : " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة " ، أن المراد في قراءة ركعة واحدة حتى لا يحتاج إلى تخصيص حديث المنع من القرآن بين السورتين ، لان الاضمار خير من التخصيص ، إذ هو خير من المجاز كما تقرر في الاصول ، و كذا فعل الامام عليه السلام ، الظاهر أنه وقع بيانا للقراءة بهاتين السورتين معا ، فيجب التأسي به ، هذا مع الشهرة العظيمة بين الاصحاب . قوله : ( و تجب البسملة بينهما على رأي ) . هذا قول ابن إدريس ( 3 ) استنادا إلى ثبوتها بالتواتر ، و كتبها في المصحف ، وعدها جزءا مع تجريدهم إياه عن النقط و الاعراب . و قال الشيخ في التبيان ( 4 )1 - التهذيب 2 : 72 حديث 266 ، الاستبصار 1 : 317 حديث 1182 . 2 - مجمع البيان 10 : 544 . 3 - السرائر : 46 . 4 - التبيان 10 : 371 .