حكم ما لو تبين انحرافه عن القبلة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تبين انحرافه عن القبلة

لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر

[ و يتخير في الساقطة و المأتي بها . فروع : أ : لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة حصلت له صحت صلاته ، و إلا أعاد و إن أصاب . ب : لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ] قوله : ( و يتخير في الساقطة أو المأتي بها ) . أي : و يتخير في الساقطة لو أمكنه الصلاة إلى ثلاث جهات فقط ، فأي الجهات من الاربع تخير سقوط الصلاة إليها كان له ذلك ، لكن إذا استوت عنده لفقده المرجح حينئذ ، و إلا وجب المصير إليه و إن كان ضعيفا ، و كذا يتخير في المأتي بها لو أمكنه الصلاة إلى جهة واحدة كما سبق . و لو أمكنه الصلاة إلى جهتين فكذلك ، و هو ظاهر و إن لم يكن مندرجا في العبارة ، لان ( أو ) يأباه ، و لو حذف الالف و حملت الساقطة و المأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع ، و هو أوفق لعبارة التذكرة . قوله : ( فروع : أ : لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة حصلت له صحت صلاته ) . إذا كانت الامارة مما يعول عليها شرعا في إفادة الظن لموافقته حينئذ ، سواء انكشف فساد الظن أم لا ، إلا أن يكون الانحراف عن القبلة فاحشا كما سيأتي . قوله : ( و إلا أعاد و إن أصاب ) . أي : و إن لم يكن رجوعه إلى رأيه لامارة أعاد الصلاة ، و إن صادفت القبلة ، لعدم إتيانه بالمأمور به على الوجه ألمأمور به . قوله : ( ب : لو صلى باظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ ، أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ) . يندرج في صلاته بالظن ما لو عول على إمارة و نحوها ، و ما إذا قلد حيث يجوز التقليد ، و المراد بالانحراف اليسير : ما إذا كان بين القبلة و بين المشرق و المغرب ، و وجه

/ 515