[ و يتخير في الساقطة و المأتي بها . فروع : أ : لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة حصلت له صحت صلاته ، و إلا أعاد و إن أصاب . ب : لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ] قوله : ( و يتخير في الساقطة أو المأتي بها ) . أي : و يتخير في الساقطة لو أمكنه الصلاة إلى ثلاث جهات فقط ، فأي الجهات من الاربع تخير سقوط الصلاة إليها كان له ذلك ، لكن إذا استوت عنده لفقده المرجح حينئذ ، و إلا وجب المصير إليه و إن كان ضعيفا ، و كذا يتخير في المأتي بها لو أمكنه الصلاة إلى جهة واحدة كما سبق . و لو أمكنه الصلاة إلى جهتين فكذلك ، و هو ظاهر و إن لم يكن مندرجا في العبارة ، لان ( أو ) يأباه ، و لو حذف الالف و حملت الساقطة و المأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع ، و هو أوفق لعبارة التذكرة . قوله : ( فروع : أ : لو رجع الاعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة حصلت له صحت صلاته ) . إذا كانت الامارة مما يعول عليها شرعا في إفادة الظن لموافقته حينئذ ، سواء انكشف فساد الظن أم لا ، إلا أن يكون الانحراف عن القبلة فاحشا كما سيأتي . قوله : ( و إلا أعاد و إن أصاب ) . أي : و إن لم يكن رجوعه إلى رأيه لامارة أعاد الصلاة ، و إن صادفت القبلة ، لعدم إتيانه بالمأمور به على الوجه ألمأمور به . قوله : ( ب : لو صلى باظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ ، أجزأ إن كان الانحراف يسيرا ) . يندرج في صلاته بالظن ما لو عول على إمارة و نحوها ، و ما إذا قلد حيث يجوز التقليد ، و المراد بالانحراف اليسير : ما إذا كان بين القبلة و بين المشرق و المغرب ، و وجه