وجوب الجماعة فيها
[ الخامس : الجماعة : فلا تقع فرادى ، و هي شرط الابتداء لا الانتهاء . ] لان لتواليها تأثير في النفوس ، و لما سبق من الدلائل ، فانها على أن لا تنهض بالتحريم فلا أقل من الكراهة و لا يحرم عند المصنف ، لما سبق من الدلائل على ذلك . فان قيل : قد أغنى قول المصنف فيما مضى : ( و انتفاء تحريم الكلام ) عما ذكره هنا ، فيكون تكرارا بغير فائدة . قلنا : الذي سبق انتفاء تحريم الكلام ، و هو لا يقتضي كراهة و لا ضدها ، و المذكور هنا الكراهة ، فلا يلزم التكرار . فان قيل : لم خص الكراهة بالخطيب مع أن المأمومين يكره لهم ذلك عنده لدلالة النص على ذلك ؟ قلنا : لما ذكر ما يستحب في الخطيب من الصفات و الافعال ، أورد معها كراهة الكلام في الا ثناء المقتضي لاستحباب الكف عنه ، و حكم المأمومين قد يستفاد من قوله : ( و الاقرب . . ) و لم يذكر شيئا يتعلق بهم بعد يناسب ذكر ذلك . قوله : ( الخامس : الجماعة : فلا تصح فرادى ، و هي شرط الابتداء لا الانتهاء ) . لما كان حضور العدد مستلزم للجماعة ما لم تجمعهم رابطة القدوة بإمام ، اعتبرت الجماعة شرطا بالاستقلال ، للاجماع على عدم صحة الجمعة بدونها ، و لانه عليه السلام كذا فعلها ، و دوام عليها ، و لما رواه عن زرارة ، قال : " فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله تعالى في جماعة ، و هي الجمعة " ( 1 ) ) و تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام ، فلو أخلوا أو أحدهم بذلك لم تصح . و هل تشترط نية الامام للامامة هنا ؟ فيه نظر ، ينشأ من ظاهر قوله1 - الكافي 3 : 419 حديث 6 ، الفقية 1 : 266 حديث 1217 ، التهذيب 3 : 21 حديث 77 .