حد القيام وأحكامه
[ وحده الانتصاب مع الاقلال ، فان عجز عن الاقلال انتصب معتمدا على شيء فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ، و لو إلى حد الراكع . ] قوله : ( وحده الانتصاب مع الاقلال ) . حد القيام الانتصاب ، و يتحقق بنصب فقار الظهر ، و هو : بفتح الفآء العظام المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر ، جمع فقرة بكسرها ، فلا يخل بالانتصاب إطراق الرأس ، و يخل به الميل إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا ، و الانحناء يخل به قطعا ، فلا يجزئ القيام على شيء من هذه الاحوال اختيارا ، و المراد بالاقلال : أن يكون قائما بنفسه ، مستند إلى شيء ، بحيث لو رفع الاسناد لسقط ، و لا يجزئ القيام من دونه ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تستند إلى جدار و أنت تصلي ، إلا أن تكون مريضا " ( 1 ) . و كما يجب الاقلال يجب الاعتماد على الرجلين معا في حال القيام ، فلا تجزي الواحدة وفاقا لما في الذكرى ( 2 ) ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله ، و الائمة عليهم السلام ، و لان القيام على الواحدة بعيد عن الاستقرار و الخشوع ، شبيه بحال اللاعب ، و يجب أن لا يتباعد بما يخرج به عن حد القيام عرفا . قوله : ( فان عجز عن الاقلال انتصب معتمدا على شيء ) . فإنه لا يسقط الميسور بالمعسور ، و لو افتقر فيما يعتمد عليه إلى عوض وجب بذله و إن كثر ، إلا مع الضرر ، لانه مقدمة للواجب ، و لا فرق فيما يعتمد عليه بين كونه آدميا أو لا . قوله : ( فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا ، و لو إلى حد الراكع ) . أي : إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه مستقلا و معتمدا قام كذلك وجوبا ، و لا يجوز له القعود حينئذ ، لما سبق من أن الميسور لا يسقط بالمعسور . و أشار بقوله : ( و لو إلى حد الراكع ) إلى رد خلاف الشافعي ، حيث قال : يقعد حينئذ في أحد الوجهين عنده ، لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع ( 3 ) ، و ليس بشيء ، لان1 - التهذيب 3 : 176 حديث 394 باختلاف في ترتيب اللفظ . 2 - الذكرى : 181 . 3 - المجموع شرح المهذب 4 : 313 .